باب عدم وجوب الصوم على الطفل والمجنون، واستحباب تمرين الولد على الصوم لسبع أو تسع بقدر ما يطيق ولو بعض النهار اذا أطاق او راهق، ووجوبه على الذكر لخمس عشرة، وعلى الانثى لتسع، إلا أن يبلغا بالاحتلام أو الانبات قبل ذلك فيجب الزامهما
محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، معاوية بن وهب قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام): في كم يؤخذ الصبي بالصيام؟ قال: ما بينه وبين خمس عشرة سنة وأربع عشرة سنة فان هو صام قبل ذلك فدعه، ولقد صام ابني فلان قبل ذلك فتركته. ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن وهب (1). ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن العباس بن معروف، وعلي بن السندي جميعا، عن حماد بن عيسى، عن معاوية بن وهب مثله، إلا أنه أسقط في احدى الروايتين ما بعد قوله: فدعه (2).
المصادر
الكافي 4: 125 | 2، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 3 من أبواب اعداد الفرائض.
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إنّا نأمر صبياننا بالصيام إذا كانوا بني سبع سنين بما أطاقوا من صيام اليوم، فإن كان إلى نصف النهار أو أكثر من ذلك أو أقل، فاذا غلبهم العطش والغرث (1) أفطروا حتى يتعودا الصوم ويطيقوه، فمروا صبيانكم إذا كانوا بني تسع سنين بالصوم ما أطاقوا من صيام، فاذا غلبهم العطش أفطروا. ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (2). وبإسناده عن محمد بن يعقوب (3). ورواه الصدوق مرسلا (4).
المصادر
الكافي 4: 124 | 1، وأورد صدره في الحديث 5 من الباب 3 من أبواب اعداد الفرائض.
وعنه، عن أبيه، عن القاسم بن محمد، عن سليمان بن داود، عن سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن علي بن الحسين (عليهما السلام) ـ في حديث ـ قال: وأما صوم التأديب فأن يؤخذ الصبي إذا راهق بالصوم تأديبا وليس بفرض. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1). ورواه الصدوق بإسناده عن الزهري (2). وكذا في (الخصال) قد روى حديث الزهري بتمامه (3).
المصادر
الكافي 4: 86 | 1، راجع مواضع قطعاته في الحديث 3 من الباب 7 من هذه الابواب.
وعنه، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا أطاق الغلام صوم ثلاثة أيام متتابعة فقد وجب عليه صوم شهر رمضان. ورواه الصدوق بإسناده عن إسماعيل بن مسلم عن الصادق (عليه السلام) (1). ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن إسماعيل بن أبى زياد (2). ورواه أيضا بإسناده عن السكوني (3).
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن أحمد العلوي، عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى (عليه السلام) قال: سألته عن الغلام، متى يجب عليه الصوم والصلاة؟ قال: إذا راهق الحلم وعرف الصلاة والصوم. ورواه علي بن جعفر في كتابه مثله (1).
المصادر
التهذيب 2: 380 | 1587، وأورده في الحديث 3 من الباب 3 من أبواب اعداد الفرائض.
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنه قال: على الصبي إذا احتلم الصيام، وعلى الجارية إذا حاضت الصيام والخمار، إلا أن تكون مملوكة فإنه ليس عليها خمار إلاّ أن تحب أن تختمر وعليها الصيام. ورواه الصدوق في (المقنع) مرسلا (1).
المصادر
التهذيب 4: 281 | 851، 326 | 1015، والاستبصار 2: 123 | 398، وأورده في الحديث 3 من الباب 29 من أبواب لباس المصلي.
قال الصدوق: وقال الصادق (عليه السلام): الصبي يؤخذ بالصيام إذا بلغ تسع سنين على قدر ما يطيقه، فإن أطاق إلى الظهر أو بعده صام إلى ذلك الوقت، فاذا غلب عليه الجوع والعطش أفطر.
وفي (الخصال) عن جعفر بن علي، عن أبيه علي بن الحسن، عن أبيه الحسن بن علي، عن جده عبدالله بن المغيرة (1)، عن العباس بن عامر، عمّن ذكره. عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: يؤدب الصبي على الصوم ما بين خمس عشرة سنة إلى ستة عشرة سنة.