محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن صفوان، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) في رجل رهن جاريته قوما أيحل له أن يطأها؟ قال: فقال: إن الذين ارتهنوها يحولون بينه وبينها، قلت: أرأيت ان قدر عليها خاليا؟ قال: نعم لا أرى به بأسا. ورواه الصدوق بإسناده عن العلاء مثله، إلاّ أنه قال: ان قدر عليها خاليا ولم يعلم به الذين ارتهنوها (1). ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله (2).
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير (1)، عن حماد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) وذكر مثله / إلا أنه قال: نعم لا أرى هذا عليه حراما. ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (2).