باب انه يجوز للعامل أن يزيد حصة المالك من الربح
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب المضاربة » باب انه يجوز للعامل أن يزيد حصة المالك من الربح

24074. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يكون معه المال مضاربة فيقل ربحه فيتخوف أن يؤخذ فيزيد صاحبه على شرطه الذي كان بينهما، وإنما يفعل ذلك مخافة أن يؤخذ منه قال: لا بأس به.
محمد بن يعقوب، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن غير واحد، عن أبان بن عثمان، عن اسحاق بن عمار قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام)..، وذكر مثله (1).

المصادر

التهذيب 7: 190 | 840.

الهوامش

1- الكافي 5: 241 | 6.