|
باب انه لا يجوز للعامل دفع المال إلى غيره مضاربة بأقل مما أخذ |
24081.
قائمة المحتويات
أحمد بن محمد بن عيسى في (نوادره) عن أبيه قال: سئل أبو جعفر (عليه السلام) عن رجل أخذ مالا مضاربة أيحل له أن يعينه غيره بأقل مما أخذ؟ قال: لا.
المصادرنوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 163 | 422.
|
|