باب حكم من آجر ولده مدة
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الإجارة » باب حكم من آجر ولده مدة

24270. 

قائمة المحتويات محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن عيسى اليقطيني أنه كتب إلى أبي الحسن علي بن محمد العسكري (عليهما السلام) في رجل دفع ابنه إلى رجل وسلمه منه سنة باجرة معلومة ليخيط له، ثم جاء رجل فقال: سلم ابنك مني سنة بزيادة، هل له الخيار في ذلك؟ وهل يجوز له أن يفسخ ما وافق عليه الأول أم لا؟ فكتب (عليه السلام): يجب عليه الوفاء للأول ما لم يعرض لابنه مرض أو ضعف.

المصادر

الفقيه 3: 106 | 441.