باب أنه يجوز لمن استأجر أرضا أن يؤجرها بأكثر مما استأجرها به إذا كان بغير جنس الأجرة أو أحدث ما يقابل التفاوت وإن قل
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الإجارة » باب أنه يجوز لمن استأجر أرضا أن يؤجرها بأكثر مما استأجرها به إذا كان بغير جنس الأجرة أو أحدث ما يقابل التفاوت وإن قل

24285. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد (1)، عن عبد الكريم، عن الحلبي قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): أتقبل الأرض بالثلث أو الربع فاقبلها بالنصف، قال: لا بأس به.
قلت: فأتقبلها بألف درهم واقبلها بألفين، قال: لا يجوز، قلت: لم؟ قال: لأن هذا مضمون وذلك غير مضمون.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد، عن على بن الحكم (2)، عن عبد الكريم مثله (3).

المصادر

الكافي 5: 272 | 6.

الهوامش

1- في المصدر: عن احمد بن محمد.
2- «عن علي بن الحكم» ليس في التهذيب.
3- التهذيب 7: 204 | 897، والاستبصار 3: 130 | 466.

24286. 

قائمة المحتويات وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا تقبلت أرضا بذهب أو فضة فلا تقبلها بأكثر مما تقبلتها به وإن تقبلتها بالنصف والثلث فلك أن تقبلها بأكثر مما تقبلتها به، لأن الذهب والفضة مضمونان.

المصادر

الكافي: 5: 273 | 7، والتهذيب 7: 204 | 898، والاستبصار 3: 130 | 467.

24287. 

قائمة المحتويات وعنه، عن عبدالله بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبان، عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل استأجر من السلطان من أرض الخراج بدراهم مسماة أو بطعام مسمى ثم آجرها وشرط لمن يزرعها أن يقاسمه النصف أو أقل من ذلك أو أكثر، وله في الأرض بعد ذلك فضل، أيصلح له ذلك؟ قال: نعم إذا حفر لهم نهرا أو عمل لهم شيئا يعينهم بذلك فله ذلك.
قال: وسألته عن الرجل استأجر أرضا من أرض الخراج بدراهم مسماة أو بطعام معلوم فيؤاجرها قطعة قطعة أو جريبا جريبا بشيء معلوم فيكون له فضل فيما استأجر من السلطان، ولا ينفق شيئا أو يؤاجر تلك الأرض قطعا على أن يعطيهم البذر والنفقة فيكون له في ذلك فضل على إجارته، وله تربة الأرض أو ليست له، فقال له: إذا استأجرت أرضا فأنفقت فيها شيئا أو رممت فيها فلا بأس بما ذكرت.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى (1) وكذا الذي قبله.
ورواه الصدوق مرسلا، واقتصر على المسألة الثانية، وزاد: ولا بأس أن يستكري الرجل أرضا بمائة دينار فيكري بعضها بخمسة وتسعين دينارا ويعمر بقيتها (2).
ورواه في (المقنع) كذلك (3).

المصادر

الكافي 5: 272 | 2.

الهوامش

1- التهذيب 7: 203 | 896.
2- الفقيه 3: 157 | 689.
3- المقنع: 131.

24288. 

قائمة المحتويات وعنه، عن عبدالله بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبان، عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل استأجر من السلطان من أرض الخراج بدراهم مسماة أو بطعام مسمى ثم آجرها وشرط لمن يزرعها أن يقاسمه النصف أو أقل من ذلك أو أكثر، وله في الأرض بعد ذلك فضل، أيصلح له ذلك؟ قال: نعم إذا حفر لهم نهرا أو عمل لهم شيئا يعينهم بذلك فله ذلك.
قال: وسألته عن الرجل استأجر أرضا من أرض الخراج بدراهم مسماة أو بطعام معلوم فيؤاجرها قطعة قطعة أو جريبا جريبا بشيء معلوم فيكون له فضل فيما استأجر من السلطان، ولا ينفق شيئا أو يؤاجر تلك الأرض قطعا على أن يعطيهم البذر والنفقة فيكون له في ذلك فضل على إجارته، وله تربة الأرض أو ليست له، فقال له: إذا استأجرت أرضا فأنفقت فيها شيئا أو رممت فيها فلا بأس بما ذكرت.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى (1) وكذا الذي قبله.
ورواه الصدوق مرسلا، واقتصر على المسألة الثانية، وزاد: ولا بأس أن يستكري الرجل أرضا بمائة دينار فيكري بعضها بخمسة وتسعين دينارا ويعمر بقيتها (2).
ورواه في (المقنع) كذلك (3).

المصادر

الكافي 5: 272 | 2.

الهوامش

1- التهذيب 7: 203 | 896.
2- الفقيه 3: 157 | 689.
3- المقنع: 131.

24289. 

قائمة المحتويات محمد بن عمر بن عبدالعزير الكشي في كتاب (الرجال) عن جعفر بن أحمد بن أيوب، عن أحمد بن الحسن الميثمي، عن أبي نجيح، عن الفيض بن المختار.
وعنه، عن علي بن إسماعيل، عن أبي نجيح، عن الفيض قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): جعلت فداك ما تقول في الأرض أتقبلها من السلطان ثم اُؤاجرها من آخرين على أن ما أخرج الله منها من شيء كان لي من ذلك النصف والثلث أو أقل من ذلك أو أكثر؟ قال: لا بأس... الحديث.

المصادر

رجال الكشي 2: 642 | 663، واورده عن الكافي والتهذيب في الحديث 3 من الباب 15 من ابواب المزارعة.

24290. 

قائمة المحتويات محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن إسحاق بن عمار، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا تقبلت أرضا بذهب أو فضة فلا تقبلها بأكثر مما قبلتها به، لأن الذهب والفضة (مصمتان لا يزيدان) (1).

المصادر

الفقيه 3: 149 | 654.

الهوامش

1- في المصدر: مضمنان.