باب أن من استأجر مسكنا أو أرضا أو سفينة وسكن البعض أو انتفع به جاز أن يؤاجر الباقي بأكثر مال الإجارة أو بجميعه لا بأكثر منه إلا إذا أحدث فيه شيئا
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الإجارة » باب أن من استأجر مسكنا أو أرضا أو سفينة وسكن البعض أو انتفع به جاز أن يؤاجر الباقي بأكثر مال الإجارة أو بجميعه لا بأكثر منه إلا إذا أحدث فيه شيئا

24291. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان وفضالة، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سألته عن الرجل يستكري الأرض بمائة دينار فيكري نصفها بخمسة وتسعين دينارا ويعمر هو بقيتها؟ قال: لا بأس.

المصادر

التهذيب 7: 205 | 902، والاستبصار 3: 131 | 469.

24292. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن الصفار، عن الحسن بن موسى الخشاب، عن غياث بن كلوب، عن إسحاق بن عمار، عن جعفر، عن أبيه (عليهما السلام) أن أباه كان يقول: لا بأس أن يستأجر الرجل الدار أو الأرض أو السفينة ثم يؤاجرها بأكثر مما استأجرها به إذا أصلح فيها شيئا.

المصادر

التهذيب 7: 223 | 979.

24293. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لو أن رجلا استأجر دارا بعشرة دراهم فسكن ثلثيها وآجر ثلثها بعشرة دراهم لم يكن به بأس، ولا يؤاجرها بأكثر مما استأجرها به إلا أن يحدث فيها شيئا.

المصادر

الكافي: 5: 272 | 4، والتهذيب 7: 209 | 919.

24294. 

قائمة المحتويات وبالإسناد عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في الرجل يستأجر الدار ثم يؤاجرها بأكثر مما استأجرها به، قال: لا يصلح ذلك إلا أن يحدث فيها شيئا.

المصادر

الكافي: 5: 273 | 8، والتهذيب 7: 204 | 899.

24295. 

قائمة المحتويات وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إني لأكره أن استأجر رحى وحدها ثم اؤاجرها بأكثر مما استأجرتها به إلا أن يحدث فيها حدثا أو يغرم فيها غرامة.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد (1)، والذي قبله بإسناده عن على بن إبراهيم مثله، وكذا الذي قبلهما.

المصادر

الكافي 5: 273 | 9.

الهوامش

1- التهذيب 7: 204 | 900، واورده الصدوق الفقيه 3: 149 | 653 عن سليمان بن خالد مثله.

24296. 

قائمة المحتويات وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن أخيه الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال: سألته عن رجل اشترى مراعي (1) يرعى فيه بخمسين درهما أو أقل أو أكثر فأراد أن يدخل معه من يرعى فيه (2) ويأخذ منهم الثمن؟ قال: فليدخل معه من شاء ببعض ما أعطى، وإن أدخل معه بتسعة وأربعين وكانت غنمه بدرهم فلا بأس، وإن هو رعى فيه قبل أن يدخله بشهر أو شهرين أو أكثر من ذلك بعد أن يبين لهم فلا بأس، وليس أن يبيعه بخمسين درهما ويرعى معهم، ولا بأكثر من خمسين ولايرعى معهم إلا أن يكون قد عمل في المرعى عملا، حفر بئرا أو شق نهرا، أو تعنى فيه برضا أصحاب المرعى فلا بأس ببيعه بأكثر مما اشتراه، لأنه قد عمل فيه عملا فبذلك يصلح له.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد (3).
ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة إلا أنه ترك من قوله: فلا بأس إلى قوله: فلا بأس، وترك قوله: ولا بأكثر من خمسين (4).

المصادر

الكافي 5: 273 | 10.

الهوامش

1- في المصدر: مرعى.
2- في الفقيه: معه (هامش المخطوط).
3- التهذيب 7: 204 | 901.
4- الفقيه 3: 148 | 652.

24297. 

قائمة المحتويات عبدالله بن جعفر في (قرب الأسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن رجل استأجر بيتا بعشرة دراهم فأتاه الخياط أو غير ذلك فقال: أعمل فيه والأجر بيني وبينك، وما ربحت فلي ولك، فربح أكثر من أجر البيت، أيحل ذلك؟ قال: لا بأس.

المصادر

قرب الإسناد: 114.

24298. 

قائمة المحتويات ورواه علي بن جعفر في (كتابه) عن أخيه (عليه السلام) مثله، وزاد: قال: وسألته عن رجل استأجر أرضا أو سفينة بدرهمين فآجر بعضها بدرهم ونصف وسكن هو فيما بقي، أيصلح ذلك؟ قال: لا بأس.

المصادر

مسائل علي بن جعفر: 241 | 86 و 125 | 88.