محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي همام أنه كتب إلى أبي الحسن (عليه السلام) في رجل استأجر ضيعة من رجل فباع المؤاجر تلك الضيعة (1) بحضرة المستأجر ولم ينكر المستأجر البيع، وكان حاضرا له شاهدا فمات المشتري وله ورثة، هل يرجع ذلك الشيء في ميراث الميت، أو يثبت في يد المستأجر إلى أن تنقضي إجارته؟ فكتب (عليه السلام): يثبت في يد المستأجر إلى أن تنقضي إجارته.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن عيسى، عن الحسين، عن إبراهيم بن محمد الهمداني قال: كتبت إلى أبي الحسن (عليه السلام) وذكر نحوه، وزاد: وعن رجل يبيع متاعا في بيته قد عرف كيله بربح إلى أجل وينقد ويعلم المشتري مبلغ الكيل، أيجوز ذلك؟ قال: نعم.
وبإسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حسين ابن نعيم، عن أبي الحسن موسى (عليه السلام) قال: سألته عن رجل جعل دار سكنى لرجل أيام حياته أو جعلها له ولعقبه من بعده هل هي له ولعقبه من بعده كما شرط؟ قال: نعم، قلت له: فإن احتاج يبيعها؟ قال: نعم، قلت فينقض بيع الدار السكنى؟ قال: لا ينقض البيع السكنى كذلك سمعت أبي (عليه السلام) يقول: قال أبو جعفر (عليه السلام): لا ينقض البيع الإجارة ولا السكنى، ولكن تبيعه على أن الذي اشتراه لا يملك ما اشترى حتى تنقضي السكنى كما شرط، وكذا الإجارة. قلت: فإن رد على المستأجر ماله وجميع ما لزمه من النفقة والعمارة فيما استأجر، قال: على طيبة النفس وبرضا المستأجر بذلك لا بأس. ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن أبي عمير مثله (1). محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم مثله (2).
المصادر
التهذيب 9: 141 | 593، والاستبصار 4: 104 | 399، واورده صدره في الحديث 2 من الباب 2 من ابواب السكنى.
وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن أحمد، عن يونس قال: كتبت إلى الرضا (عليه السلام) أسأله عن رجل تقبل من رجل أرضا أو غير ذلك سنين مسماة، ثم إن المقبل أراد بيع أرضه التي قبلها قبل انقضاء السنين المسماة هل للمتقبل أن يمنعه من البيع قبل انقضاء أجله الذي تقبلها منه اليه، وما يلزم المتقبل له؟ قال: له أن يبيع إذا اشترط على المشتري أن للمتقبل من السنين ماله. ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله (1).
وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن إسحاق قال: كتبت إلى أبي الحسن الثالث (عليه السلام): رجل استأجر ضيعة من رجل فباع المؤاجر تلك الضيعة التي آجرها بحضرة المستأجر، ولم ينكر المستأجر البيع وكان حاضرا له شاهدا عليه، فمات المشتري وله ورثة، أيرجع ذلك في الميراث، أو يبقى في يد المستأجر إلى أن تنقضي إجارته؟ فكتب (عليه السلام): إلى أن تنقضي إجارته.