محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن فضال، عن علي بن عقبة، عن موسى بن أكيل النميري، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) في رجل اكترى دارا وفيها بستان فزرع في البستان وغرس نخلا وأشجارا وفواكه وغير ذلك (1)، ولم يستأمر صاحب الدار في ذلك، فقال: عليه الكراء ويقوم صاحب الدار الزرع والغرس (قيمة عدل) (2) فيعطيه الغارس إن كان استأمره في ذلك، وإن لم يكن استأمره في ذلك فعليه الكراء، وله الغرس والزرع يقلعه ويذهب به حيث شاء. ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن مسلم نحوه (3). ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، إلا أنه قال: فيعطيه الغارس، وإن كان استأمر فعليه الكراء، وذكر بقية الحديث مثله (4).
المصادر
التهذيب 7: 206 | 907، واورده في الحديث 2 من الباب 2 من ابواب الغصب.
وبإسناده عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن عبدالله بن هلال، عن عقبة بن خالد قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل أتى أرض رجل فزرعها بغير إذنه حتى إذا بلغ الزرع جاء صاحب الأرض فقال: زرعت بغير إذني فزرعك لي وعليّ ما أنفقت، أله ذلك؟ فقال: للزارع زرعه، ولصاحب الأرض كراء أرضه. ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى مثله (1).
المصادر
التهذيب 7: 206 | 906، واورده في الحديث 1 من الباب 2 من ابواب الغصب.
وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن علي بن محبوب بن شيرة، عن القاسم بن محمد، عن سليمان بن واقد، عن عبد العزيز بن محمد قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: من أخذ أرضا بغير حقها أو بنى فيها، قال: يرفع بناؤه وتسلم التربة إلى صاحبها ليس لعرق ظالم حق. ثم قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): من أخذ أرضا بغير حقها كلف أن يحمل ترابها إلى المحشر.
المصادر
التهذيب 7: 206 | 909، واورده في الحديثين 1، 2 من الباب 3 من ابواب الغصب.