محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبدالله بن مسكان، عن أبي هلال الرازي (1) قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): رجل وكل رجلا بطلاق امرأته إذا حاضت وطهرت، وخرج الرجل فبدا له فأشهد أنه قد أبطل ما كان أمره به وأنه قد بدا له في ذلك، قال: فليعلم أهله وليعلم الوكيل. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن فضال، عن عبدالله بن مسكان (2).
المصادر
الفقيه 3: 48 | 167، وأورده عن الكافي والتهذيب في الحديث 3 من الباب 39 من أبواب مقدمات الطلاق.