محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن موسى بن بكر، عن الحكم، قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): إن والدي تصدّق عليّ بدار، ثم بدا له أن يرجع فيها، وإن قضاتنا يقضون لي بها، فقال: نعم ما قضت به قضاتكم، وبئس ما صنع والدك، إنما الصدقة لله عزّ وجّل، فما جعل لله عزّ وجّل فلا رجعة له فيه، فإن أنت خاصمته فلا ترفع عليه صوتك، وإن رفع صوته فاخفض أنت صوتك، قال: قلت: فإنّه توفّي قال: فأطب بها.
المصادر
الفقيه 4: 183 | 641، وأورد قطعة منه في الحديث 2 من الباب 36 من أبواب كيفية الحكم.
محمد بن الحسن بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن، عن عبدالله بن سنان قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يتصدق بالصدقة ثم يعود في صدقته؟ فقال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): إنما مثل الذي يتصدق بالصدقة ثم يعود فيها مثل الذي يقيء يعود في قيئه.
وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن جعفر، عن أبيه (عليه السلام) قال: من تصدق بصدقة ثم ردت عليه فلا يأكلها، لأنه لا شريك لله عزّ وجّل في شيء مما جعل له، إنما هو بمنزلة العتاقة لا يصلح ردها بعد ما يعتق. ورواه ابن فهد في (عدة الداعي) مرسلا نحوه (1). ورواه الحميري في (قرب الإسناد) كما مر في الصدقة (2). وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن عمرو بن عثمان، عن عبد الله بن المغيرة، عن طلحة بن زيد، عن أبي عبدالله (عليه السلام) مثله (3).
المصادر
التهذيب 9: 152 | 622، وأورده عن عدة الداعي في الحديث 2 من الباب 24 من أبواب الصدقة، وعن المصدر في الحديث 1 من الباب 75 من أبواب العتق.
الهوامش
1- عدة الداعي: 62.
2- مر في الحديث 2 من الباب 24 من أبواب الصدقة. ورواه في قرب الإسناد باختلاف كما رواه في المحاسن (252) بسند آخر.
وبإسناده عن الحسين بن سعيد (1)، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام): قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): إنما مثل الذي يرجع في صدقته كالذي يرجع في قيئه.
وبإسناده عن علي بن الحسن، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن علي بن إسماعيل، عمن ذكره، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في الرجل يخرج الصدقة يريد أن يعطيها السائل فلا يجده، قال: فليعطها غيره ولا يردها في ماله.
المصادر
التهذيب 9: 157 | 647، وأورده عن عدة الداعي في الحديث 3 من الباب 24 من أبواب الصدقة.
وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: لا يرجع في الصدقة إذا ابتغى بها وجه الله عزّ وجّل. ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد مثله (1). ورواه الشيخ والصدوق كما مر (2).
المصادر
التهذيب 9: 135 | 569، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 4 من أبواب الوقف، وذيله في الحديث 2 من الباب 3، وفي الحديث 2 من الباب 6 من أبواب الهبات.
محمد بن يعقوب، عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الرجل يتصدق على ولده وهم صغار بالجارية، ثم تعجبه الجارية وهم صغار في عياله أترى أن يصيبها أو يقومها قيمة عدل ويشهد بثمنها عليه أم يدع ذلك كله ولا يعرض لشيء منها؟ قال: يقومها قيمة عدل ويحتسب بثمنها لهم على نفسه ويمسها.
المصادر
الكافي 7: 31 | 10، وأورده في الحديث 4 من الباب 5 من أبواب الهبات.
وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل تصدق بصدقة على حميم أيصلح له أن يرجع فيها؟ قال: لا، ولكن إن احتاج فليأخذ من حميمه من غير ما تصدق به عليه. ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن أبي عبدالله (1). وبإسناده عن أحمد بن محمد (2).