محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب، عن أبي ولاد الحناط، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن الميت يوصي للوارث بشيء؟ قال: نعم، أو قال: جائز له.
وعنهم، عن سهل، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن ابن بكير، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن الوصية للوارث؟ فقال: تجوز، قال: ثم تلا هذه الآية: (إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين) (1). ورواه الصدوق بإسناده عن ابن بكير (2). ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن أحمد بن محمد، عن ابن بكير مثله (3).
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي المغرا، عن أبي بصير ـ يعني المرادي ـ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن الوصية للوراث؟ فقال: تجوز.
وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: الوصية للوارث لا بأس بها. وعنه، عن الفضل، عن يونس، عن عبدالله بن بكير، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) نحوه (1).
وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي، عن عبدالله بن بكير، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الوصية للوارث؟ فقال: تجوز. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن بن علي وفضالة، عن عبدالله بن بكير مثله (1).
وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن الحجال، عن ثعلبة، عن محمد بن قيس قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الرجل يفضل بعض ولده على بعض؟ فقال: نعم، ونساءه. ورواه الصدوق بإسناده عن عبدالله بن محمد الحجال، عن ثعلبة بن ميمون مثله (1).
المصادر
الكافي 7: 10 | 6، وأورده في الحديث 1 من الباب 11 من أبواب الهبات.
وعنه، عن القاسم، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن امرأة قالت لامها: إن كنت بعدي فجاريتي لك؟ فقضى أن ذلك جائز، وإن ماتت الابنة بعدها فهي جاريتها.
وعنه، عن القاسم بن سليمان قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل اعترف لوارث بدين في مرضه؟ فقال: لا تجوز وصيته لوارث ولا اعتراف (له بدين) (1). قال الشيخ: الوجه في هذا أن نحمله على ضرب من التقية لأنه مذهب جميع من خالف الشيعة والذي قدمناه مطابق لظاهر القرآن.
الحسن بن علي بن شعبة في (تحف العقول) عن النبي (صلى الله عليه وآله) في خطبة الوداع، أنه قال: أيها الناس، إن الله قد قسم لكل وارث نصيبه من الميراث ولا تجوز وصية لوارث بأكثر من الثلث، والولد للفراش، وللعاهر الحجر، من ادعى إلى غير أبيه أو تولى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين.
محمد بن مسعود العياشي في (تفسيره) عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أحدهما (عليهما السلام) في قوله تعالى: (كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين) (1) قال: هي منسوخة، نسختها آية الفرائض التي هي المواريث.