محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن منصور بن حازم قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل أوصى لبعض ورثته أن له عليه دينا؟ فقال: إن كان الميت مرضيا فأعطه الذى أوصى له. ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى مثله (1).
المصادر
الكافي 7: 41 | 2، والتهذيب 9: 159 | 656، والاستبصار 4: 111 | 426. وأورده في الحديث 1 من الباب 1 من أبواب الاقرار.
وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن النعمان، عن ابن مسكان، عن العلاء بياع السابري قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن امرأة استودعت رجلا مالا فلما حضرها الموت قالت له: إن المال الذي دفعته إليك لفلانة، وماتت المرأة فأتى أولياؤها الرجل فقالوا: إنه كان لصاحبتنا مال ولا نراه إلا عندك فاحلف لنا مالها قبلك شيء أفيحلف لهم؟ فقال: إن كانت مأمونة عنده فيحلف لهم، وإن كانت متهمة فلا يحلف، ويضع الأمر على ما كان، فإنما لها من مالها ثلثه. ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن النعمان (1). ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد (2)، والذي قبله بإسناده عن أبي علي الأشعري، وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن العباس بن عامر، عن داود بن الحصين، عن أبي أيوب، عن أبي عبدالله (عليه السلام) مثله.
وعنه، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن إسماعيل بن جابر قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل أقر لوراث له وهو مريض بدين له عليه، قال: يجوز عليه إذا أقر به دون الثلث. ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد (1). ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (2).
وعنه، عن أحمد، عن ابن محبوب، عن أبي ولاد قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل مريض أقر عند الموت لوارث بدين له عليه؟ قال: يجوز ذلك، قلت: فإن أوصى لوارث بشيء، قال: جائز. ورواه الشيخ بإسناده عن ابن محبوب مثله (1).
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قلت له: الرجل يقر لوارث بدين، فقال: يجوز إذا كان مليا. ورواه الصدوق بإسناده عن حماد مثله (1). محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (2).
وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن البرقي، عن سعد بن سعد، عن الرضا (عليه السلام) قال: سألته عن رجل مسافر حضره الموت فدفع مالا (1). إلى أحد من التجار، فقال له: ان هذا المال لفلان بن فلان ليس له (2) فيه قليل ولا كثير فادفعه إليه يصرفه حيث يشاء، فمات ولم يأمر فيه صاحبه الذي جعله له بأمر ولا يدري صاحبه ما الذي حمله على ذلك، كيف يصنع؟ قال: يضعه حيث شاء. ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن سعد بن إسماعيل الأحوص، عن أبيه قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) وذكر مثله (3).
وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن أبي المغرا، عن الحلبي، قال: سئل أبو عبدالله عن رجل أقر لوارث بدين في مرضه أيجوز ذلك؟ قال: نعم إذا كان مليا.
وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن العباس بن عامر، عن داود بن الحصين، عن أبي أيوب، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل أوصى لبعض ورثته أن له عليه دينا، فقال: إن كان الميت مرضيا فأعطه الذي أوصى له.
وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن عبد الجبار، قال: كتبت إلى العسكري (عليه السلام): امرأة أوصت إلى رجل وأقرت له بدين ثمانية آلا درهم، وكذلك ما كان لها من متاع البيت من صوف وشعر وشبه وصفر ونحاس، وكل مالها أقرت به للموصى إليه، وأشهدت على وصيتها، وأوصت أن يحج عنها من هذه التركة حجتان، وتعطى مولاة لها أربعمائة درهم، وماتت المرأة وتركت زوجا، فلم ندر كيف الخروج من هذا واشتبه علينا الأمر، وذكر كاتب، أن المرأة استشارته فسألته أن يكتب لهم ما يصح لهذا الوصي، فقال لها: لا تصح تركتك لهذا الوصي (1) إلا بإقرارك له بدين يحيط بتركتك بشهادة الشهود، وتأمريه بعد أن ينفذ ما توصيه به (2)، وكتبت له بالوصية على هذا وأقرت للوصي بهذا الدين، فرأيك أدام الله عزك في مسألة الفقهاء (3) قبلك عن هذا وتعريفنا ذلك لنعمل به إن شاء الله، فكتب بخطه: إن كان الدين صحيحا معروفا مفهوما فيخرج الدين من رأس المال إن شاء الله، وإن لم يكن الدين حقا أنفذ لها ما أوصت به من ثلثها كفى أو لم يكف.
وعنه، عن إبراهيم بن مهزيار، عن أخيه علي بن مهزيار قال: سألته عن رجل له امرأة لم يكن له منها ولد، وله ولد من غيرها، فأحب أن لا يجعل لها في ماله نصيبا، فأشهد بكل شيء له في حياته وصحته لولده دونها، وأقامت معه بعد ذلك سنين، أيحل له ذلك إذا لم يعلمها ولم يتحللها، وإنما عمل به على أن المال له يصنع به ما شاء في حياته وصحته، فكتب (عليه السلام): حقها واجب فينبغي أن يتحللها.
وعنه، عن بنان بن محمد، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليهم السلام) أنه كان يرد النحلة في الوصية، وما أقر به عند موته بلا ثبت ولا بينة رده. ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني (1). قال الشيخ: يعني إذا كان الميت غير مرضيّ وكان متهما على الورثة، فأما إذا كان مرضيا فإنه يكون من أصل المال، واستدل بما مضى (2)، ويأتي (3).
وعنه، عن هارون بن مسلم، عن ابن سعدان، عن مسعدة بن صدقة، عن جعفر بن محمد، عن أبيه (عليهما السلام) قال: قال علي (عليه السلام): لا وصية لوارث ولا إقرار له بدين، يعني إذا أقر المريض لأحد من الورثة بدين له فليس له ذلك. قال الشيخ: هذا ورد مورد التقية، ويحتل أن يكون المراد لا إقرار بدين فيما زاد على الثلث إن كان متهما لما تقدم (1).
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن شعيب، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل معه مال مضاربة فمات وعليه دين، وأوصى أن هذا الذي ترك لأهل المضاربة، أيجوز ذلك؟ قال: نعم، إذا كان مصدقا.