محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى وغيره، عن محمد بن أحمد، عن يعقوب بن يزيد، عن يحيى بن المبارك، عن عبدالله بن جبلة، عن سماعة قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): الرجل يكون له الولد أيسعه أن يجعل ماله لقرابته؟ قال: هو ماله يصنع ما شاء به إلى أن يأتيه الموت.
وعنه، عن محمد بن الحسين، عن عبدالله بن المبارك، عن عبدالله بن جبلة، عن سماعة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) مثله، وزاد: إن لصاحب المال أن يعمل بماله ما شاء ما دام حيا إن شاء وهبه، وان شاء تصدق به، وإن شاء تركه إلى أن يأتيه الموت، فإن أوصى به فليس له إلا الثلث إلا أن الفضل في أن لا يضيع من يعوله ولا يضر بورثته. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى (1)، والذي قبله بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى. ورواه الصدوق بإسناده عن عبدالله بن جبلة مثله من غير زيادة (2).
المصادر
الكافي 7: 8 | 10، وأورد مثله في الحديث 6 من الباب 10 من هذه الابواب.
وعن أحمد بن محمد، عن علي بن الحسين، عن إبراهيم بن أبي السماك (1)، عمن أخبره، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: الميت أولى بماله ما دامت فيه الروح. ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله (2).
المصادر
الكافي 7: 7 | 3.
الهوامش
1- في المصدر: إبراهيم بن أبي بكر بن أبي السمال الاسدي.
وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن علي، عن ثعلبة بن ميمون، عن أبي الحسين الساباطي (1)، عن عمار بن موسى أنه سمع أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: صاحب المال أحق بماله ما دام فيه شيء من الروح يضعه حيث شاء.
وعن أحمد بن محمد، عن علي بن الحسن، عن علي بن أسباط، عن ثعلبة، عن الحسين بن عمر بن شداد الأزدي (1) والسري جميعا، عن عمار بن موسى، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: الرجل أحق بماله ما دام فيه الروح، إن أوصى به كله فهو جايز. ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن أسباط (2)، وبإسناده عن ثعلبة (3).
وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن مرزام، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في الرجل يعطي الشيء من ماله في مرضه، فقال: إذا أبان به فهو جائز، وإن أوصى به فهو من الثلث. ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان، عن مرازم في الرجل يعطي وذكر مثله (1).
المصادر
الكافي 7: 8 | 6، وأورده في الحديث 4 من الباب 10 من هذه الابواب.
وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن ابن أبي عمير، عن مرزام، عن عمار الساباطي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قلت: الميت أحق بماله ما دام فيه الروح يبين به، قال: نعم، فإن أوصى به (1) فليس له إلا الثلث. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة مثله (2).
المصادر
الكافي 7: 8 | 7، وأورده عن التهذيب والفقيه في الحديث 12 من الباب 11 من هذه الابواب.
الهوامش
1- في المصدر زيادة: فإن تعدى، وفي التهذيب: يبين به، فإن قال: بعدي.
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عثمان بن سعيد، عن أبي المحامد (1)، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: الإنسان أحق بماله ما دامت الروح في بدنه. ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم، عن عثمان بن سعيد، عن أبي شعيب المحاملي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) (2).
المصادر
الكافي 7: 8 | 9.
الهوامش
1- في المصدر: أبي المحامل، وفي التهذيب: أبي شعيب المحاملي.
قال الكليني: وقد روي أن النبي (صلى الله عليه وآله) قال لرجل من الأنصار أعتق مماليكه لم يكن له غيرهم فعابه النبي (صلي الله عليه وآله) وقال: ترك صبية صغارا يتكففون الناس!. ورواه الصدوق بإسناده عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن جعفر بن محمد، عن أبيه (عليهما السلام) (1). ورواه في (العلل) عن أبيه، عن الحميري، عن هارون بن مسلم نحوه، إلا أنه قال: فأعتقهم عند موته (2). ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن هارون بن مسلم نحوه (3).
محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن مرازم، عن عمار الساباطي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في الرجل يجعل بعض ماله لرجل في مرضه، فقال: إذا أبانه جاز.
وبإسناده عن يونس بن عبد الرحمن، عن زرعة، عن سماعة قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن عطية الوالد لولده؟ فقال: أما إذا كان صحيحا فهو ماله يصنع به ما شاء، وأما في مرضه فلا يصلح.
وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن عبدالله بن هلال، عن عقبة بن خالد، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل حضره الموت فأعتق مملوكا له ليس له غيره فأبى الورثة أن يجيزوا ذلك، كيف القضاء فيه؟ قال: ما يعتق منه إلا ثلثه.
المصادر
التهذيب 9: 219 | 862، وأورده في الحديث 4 من الباب 11 من هذه الابواب.
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن القاسم، عن جراح المدائني قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن عطية الوالد لولده يبينه (1)؟ قال: إذا أعطاه في صحته جاز.
المصادر
التهذيب 9: 201 | 801، والاستبصار 4: 127 | 480، وأورده في الحديث 5 من الباب 11 من أبواب الهبات.
وعنه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: سئل أبو عبدالله (عليه السلام) (عن الرجل يكون لامرأته عليه الصداق أو بعضه فتبرئه منه في مرضها؟ فقال: لا) (1).
المصادر
التهذيب 9: 201 | 802.
الهوامش
1- في المصدر: عن المرأة تبرئ زوجها من صداقها في مرضها؟ قال: لا.
وعنه، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته وذكر مثله وزاد: ولكنها إن وهبت له جاز ما وهبت له من ثلثها. وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن علي بن السندي، عن عثمان بن عيسى، عن أبي عبدالله (عليه السلام) نحوه (1). ورواه الصدوق في (المقنع) مرسلا (2).
المصادر
التهذيب 9: 201 | 803، وأورده في الحديث 3 من الباب 7 من أبواب الهبات.