محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد بن عيسى، عن ربعي بن عبدالله عن محمد بن مسلم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إن أوصى رجل إلى رجل وهو غائب فليس له أن يرد وصيته، وإن أوصى إليه وهو بالبلد فهو بالخيار إنشاء قبل وإن شاء لم يقبل. ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى (1). ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (2).
وبإسناده عن ربعي، عن الفضيل بن يسار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل يوصى إليه، قال: إذا بعث بها إليه من بلد فليس له ردها، وإن كان في مصر يوجد فيه غيره فذاك إليه. ورواه الكليني عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن ربعي، عن الفضيل (1). ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (2). وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن موسى بن عمران، عن العباس بن عامر، عن أبان، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) مثله (3).
المصادر
الفقيه 4: 144 | 497، وأورد صدره في الحديث 7 من الباب 4 من أبواب الهبات.
وبإسناده عن علي بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن منصور بن حازم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا أوصى الرجل إلى أخيه وهو غائب فليس له أن يرد عليه وصيته لأنه لو كان شاهدا فأبى أن يقبلها طلب غيره. ورواه الكليني عن أبي علي الأشعري، عن عبدالله بن محمد، عن علي بن الحكم (1). ورواه الشيخ بإسناده عن أبي علي الأشعري مثله (2).
وبإسناده عن محمد بن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في الرجل يوصى إلى رجل بوصية فيكره أن يقبلها، فقال أبو عبدالله (عليه السلام): لا يخذله على هذه الحال. محمد بن يعقوب، عن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير مثله (1).
وعنه، عن أبيه، عن ابن أبى عمير، عن القاسم بن الفضيل، عن ربعي، عن الفضيل، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال في الرجل يوصى إليه قال: إذا بعث بها إليه من بلد فليس له ردها. محمد بن الحسن بإسناده عن على بن إبراهيم مثله (1)، وكذا الذي قبله.
وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن سعد بن إسماعيل، عن أبيه قال: سألت الرضا (عليه السلام) عن رجل حضره الموت فأوصى إلى ابنه واخوين شهد الابن وصيته وغاب الأخوان، فلما كان بعد ايام أبيا أن يقبلا الوصية مخافة أن يتوثب عليهما ابنه، فلم يقدرا أن يعملا بما ينبغي، فضمن لهما ابن عم لهما وهو مطاع فيهم أن يكفيهما ابنه، فدخلا بهذا الشرط فلم يكفهما ابنه وقد اشترطا عليه ابنه، وقالا: نحن براء من الوصية، ونحن في حل من ترك جميع الأشياء والخروج منه (1)، أيستقيم أن يخليا عما في أيديهما وعن خاصته؟ فقال: هو لازم لك فارفق على أي الوجوه كان، فإنك مأجور، لعل ذلك يحل بابنه. ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى (2).