محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن، عن منصور بن حازم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل مات فترك عبدا فشهد بعض ولده أن أباه أعتقه، فقال: تجوز عليه شهادته ولا يغرم، ويستسعى الغلام فيما كان لغيره من الورثة. ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس مثله (1).
وبإسناده عن حريز، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سألته عن رجل ترك مملوكا بين نفر فشهد أحدهم أن الميت أعتقه؟ قال: إن كان الشاهد مرضيا لم يضمن وجازت شهادته في نصيبه، واستسعى العبد فيما كان للورثة.
المصادر
الفقيه 3: 70 | 242، والتهذيب 8: 234 | 844، 246 | 888، وأورده في الحديث 1 من الباب 52 من أبواب العتق.
وبإسناده عن ابن أبي عمير، عن محمد بن أبي حمزة وحسين بن عثمان، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل مات فأقر بعض ورثته لرجل بدين، قال: يلزم (1) ذلك في حصته. محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير مثله (2). ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن أبي عمير (3). وبإسناده عن علي بن إبراهيم (4)، وكذا الذي قبله.
المصادر
الفقيه 4: 171 | 597، وأورده في الحديث 1 من الباب 5 من أبواب الاقرار.
وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن بعض أصحابه، عن أبان، عن منصور بن حازم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل مات وترك غلاما مملوكا فشهد بعض ورثته أنه حر؟ فقال: إن كان الشاهد مرضيا جازت شهادته في نصيبه، واستسعى فيما كان لغيره من الورثة.
المصادر
الكافي 7: 43 | 2، وأورده عن التهذيب في الحديث 2 من الباب 52 من أبواب العتق.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي عبدالله، عن السندي بن محمد، عن أبي البختري وهب بن وهب، عن جعفر بن محمد، عن أبيه (عليهما السلام) قال: قضى علي (عليه السلام) في رجل مات وترك ورثة فأقر أحد الورثة بدين على أبيه أنه يلزم (1) ذلك في حصته بقدر ما ورث، ولا يكون ذلك في ماله كله، وإن أقر اثنان من الورثة وكانا عدلين اجيز ذلك على الورثة، وإن لم يكونا عدلين الزما في (2) حصتهما بقدر ما ورثا، وكذلك إن أقر بعض الورثة بأخ أو اخت إنما يلزمه في حصته. ورواه الصدوق بإسناده عن أبي البختري وهب بن وهب مثله (3).
وبالإسناد قال: قال علي (عليه السلام): من أقر لأخيه فهو شريك في المال ولا يثبت نسبه، فإن أقر اثنان فكذلك إلا أن يكونا عدلين فيثبت نسبه ويضرب في الميراث معهم. ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن السندي بن محمد (1)، وكذا الذي قبله. ورواه الصدوق مرسلا (2).
المصادر
التهذيب 6: 198 | ذيل حديث 442 و 9: 163 | ذيل حديث 670، والاستبصار 4: 114 | ذيل حديث 435.
وبإسناده عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج عن الشعيري (1)، عن الحكم بن عتيبة قال: كنا بباب أبي جعفر (عليه السلام) فجاءت امرأة فقالت: أيكم أبو جعفر (عليه السلام)؟ فقيل لها: ما تريدين منه؟ فقالت: أسأله عن مسألة، فقالوا لها: هذا فقيه أهل العراق فاسأليه، فقالت: إن زوجي مات وترك ألف درهم، ولي عليه مهر خمسمائة درهم، فأخذت مهري وأخذت ميراثي مما بقي، ثم جاء رجل فادعى عليه بألف درهم، فشهدت له بذلك على زوجي، فقال الحكم: فبينما نحن نحسب ما يصيبها إذ خرج أبو جعفر (عليه السلام) فأخبرناه بمقالة المرأة وما سألت عنه، فقال أبو جعفر (عليه السلام): أقرت بثلثي (2) ما في يدها، ولا ميراث لها. قال الحكم: فو الله ما رأيت أحدا أفهم من أبي جعفر (عليه السلام). ورواه الكليني، عن علي، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن زكريا بن (3) يحيى الشعيري نحوه، وزاد: قال ابن أبي عمير: وتفسير ذلك أنه لا ميراث حتى يقضى الدين، وإنما ترك ألف درهم وعليه من الدين ألف وخمسمائة درهم لها وللرجل، فلها ثلث (4) الألف، وللرجل ثلثاها (5). ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن زكريا أبي يحيى السعدي، عن الحكم بن عتيبة نحوه، ثم نقل تفسير ابن أبي عمير نحوه (6).
المصادر
التهذيب 9: 164 | 671، والاستبصار 4: 114 | 436.
الهوامش
1- في نسخة: جميل بن دراج السعدي (هامش المخطوط)، وفي الموضع الاول من الكافي: جميل بن دراج، عن زكريا بن يحيى الشعيري، وفي الثاني: جميل بن دراج، عن زكريا بن يحيى، عن الشعيري، وفي الفقيه: زكريا بن يحيى السعدي.
2- في الاستبصار: بثلث (هامش المخطوط).
3- وجه الثلث أنه ليس في يدها غير الخمسمائة «منه قده».
وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن محمد بن الحسن، عن أبيه، عن أبي جميلة، عن محمد بن مروان، عن الفضيل بن يسار قال: قال أبو جعفر (عليه السلام) في رجل مات وترك امرأته وعصبته وترك ألف درهم فأقامت المرأة البينة على خمسمائة درهم، فأخذتها وأخذت ميراثها، ثم إن رجلا ادعى عليه ألف درهم ولم يكن له بينة فأقرت له المرأة، فقال أبو جعفر (عليه السلام): أقرت بذهاب ثلث مالها ولا ميراث لها، تأخذ المرأة ثلثى الخمسمائة، وترد عليه ما بقى لأن إقرارها على نفسها بمنزلة البينة.