محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: أول شيء يبدأ به من المال الكفن، ثم الدين، ثم الوصية، ثم الميراث. ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني (1). ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (2).
المصادر
الكافي 7: 23 | 3، وأورده عن التهذيب في الحديث 2 من الباب 13 من أبواب الدين.
وعنه، عن أبيه، وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعا، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): إن الدين قبل الوصية، ثم الوصية على أثر الدين، ثم الميراث بعد الوصية، فإن أول (1) القضاء كتاب الله. ورواه الصدوق بإسناده عن عاصم بن حميد (2). ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، (3) مثله (4).
وعن الحسين بن محمد، معلى بن محمد، عن بعض أصحابه، عن أبان بن عثمان، عن رجل قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل أوصى إلى رجل و (1) عليه دين؟ قال: يقضي الرجل ما عليه من دينه ويقسم ما بقي بين الورثة... الحديث. محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2).
المصادر
الكافي 7: 24 | 2، وأورده بتمامه في الحديث 4 من الباب 36 من هذه الابواب.
وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن أيوب بن نوح وسندي، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي الحسن (عليه السلام) في رجل كان عاملا فهلك فأخذ بعض ولده بما كان عليه، فغرموا غرامة، فانطلقوا إلى داره فباعوها ومعهم ورثة غيرهم رجال ونساء لم يطلبوا البيع ولا يستأمرهم فيه، فهل عليهم في اولئك شيء؟ قال: إذا كان إنما أصاب الدار من عمله ذلك وإنما غرموا في ذلك العمل فهو عليهم جميعا. ورواه الكليني عن علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن ابن الحجاج نحوه (1).
الفضل بن الحسن الطبرسي في (مجمع البيان) عن أمير المؤمنين (عليه السلام) في قوله تعالى: (من بعد وصية توصون بها أو دين) (1) قال: انكم لتقرأون في هذه: الوصية قبل الدين، وأن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قضى بالدين قبل الوصية.