محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل أوصى لآخر والموصى له غائب، فتوفي الموصى له ـ الذي اُوصي له ـ قبل الموصي، قال: الوصية لوارث الذي اُوصي له، قال: ومن أوصى لأحد شاهدا كان أو غائبا فتوفي الموصى له قبل الموصي فالوصية لوارث الذي اوصى له، إلا أن يرجع في وصيته قبل موته. ورواه الصدوق بإسناده عن عاصم بن حميد (1). ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (2).
وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن أيوب بن نوح، عن العباس بن عامر (1) قال: سألته عن رجل اُوصي له بوصية فمات قبل أن يقبضها، ولم يترك عقبا؟ قال: اطلب له وارثا أو مولى فادفعها إليه، قلت: فإن لم أعلم له وليا؟ قال: اجهد على أن تقدر له على ولي، فإن لم تجد وعلم الله منك الجد فتصدق بها. ورواه العياشي في (تفسيره) عن المثنى بن عبد السلام، عن أبي عبدالله (عليه السلام) (2). ورواه الصدوق بإسناده عن العباس بن عامر مثله (3).
وعنه، عن عمران بن موسى، عن موسى بن جعفر، عن عمرو بن سعيد المدائني، عن محمد بن عمر الباهلي (1) قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل أوصى إليّ وأمرني أن اعطي عماله في كل سنة شيئا، فمات العم؟ فكتب: أعط ورثته. ورواه الصدوق بإسناده عن عمرو بن سعيد مثله (2). محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يحيى مثله (3)، وكذا الذي قبله. وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى وذكر الحديثين (4).
المصادر
الكافي 7: 13 | 2.
الهوامش
1- في الفقيه والتهذيب والاستبصار: محمد بن عمر الساباطي (هامش المخطوط) وكذلك الكافي.
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن شعيب، عن أبي بصير، وعن فضالة، عن العلاء، عن محمد جميعا، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سئل عن رجل أوصى لرجل فمات الموصى له قبل الموصي، قال: ليس بشيء.
وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن العباس بن عامر، عن أبان بن عثمان، عن منصور بن حازم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل أوصى لرجل بوصية إن حدث به حدث فمات الموصى له قبل الموصي قال: ليس بشيء. قال الشيخ: الوجه أنه لا يكون شيئا إذا غير الموصي الوصية كما تضمنته رواية محمد بن قيس، ويجوز أن يكون مراده ليس بشيء ينقض الوصية، بل تكون بحالها في الثبوت لورثته.