محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن محمد بن مارد قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل أوصى إلى رجل وامره أن يعتق عنه نسمة بستمائة درهم من ثلثه، فانطلق الوصي فأعطى الستمائة درهم رجلا يحج بها عنه؟ فقال أبو عبدالله (عليه السلام): أرى أن يغرم الوصي ستمائة درهم من ماله، ويجعلها فيما وصى الميت في نسمة. ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب (1). ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب، عن محمد بن مارد مثله (2).
وبإسناده عن محمد بن أبي عمير، عن زيد النرسي، عن علي بن زيد (1) صاحب السابري قال: أوصى إلى رجل بتركته فأمرني أن أحج بها عنه فنظرت في ذلك فإذا هي شيء يسير لا يكفي للحج، فسألت أبا حنيفة وفقهاء أهل الكوفة، فقالوا: تصدق بها عنه ـ إلى أن قال: ـ فلقيت جعفر ابن محمد (عليه السلام) في الحجر فقلت له: رجل مات وأوصى اليّ بتركته أن أحج بها عنه فنظرت في ذلك فلم يكف للحج، فسألت من عندنا من الفقهاء، فقالوا: تصدق بها، فقال: ما صنعت؟ قلت: تصدقت بها، قال: ضمنت إلا أن لا يكون يبلغ ما يحج به من مكة فإن كان لا يبلغ ما يحج به من مكة فليس عليك ضمان، وإن كان يبلغ ما يحج به من مكة فأنت ضامن. ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن حميد بن زياد، عن عبدالله بن أحمد (2) جميعا، عن ابن أبي عمير مثله (3). محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن معاوية بن حكيم ويعقوب الكاتب، عن ابن أبي عمير مثله (4).
المصادر
الفقيه 4: 154 | 534، وأورده عن التهذيب في الحديث 1 من الباب 87 من هذه الابواب.
الهوامش
1- في نسخة من الكافي: علي بن فرقد (هامش المخطوط).
2- في نسخة: عبيد الله بن أحمد (هامش المخطوط) وكذلك المطبوع.
وعنه، عن أيوب بن نوح، عن صفوان بن يحيى، عن سعيد الأعرج، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل يوصي بنسمة فيجعلها الوصي في حجة؟ قال: فقال: يغرمها ويقضي وصيته.
علي بن إبراهيم في (تفسيره) قال: قال الصادق (عليه السلام): إذا اُوصي الرجل بوصية فلا يحل للوصي أن يغير وصية يوصي بها بل يمضيها الا أن يوصي غير ما أمر الله فيعصي في الوصية ويظلم فالموصى اليه جائز له أن يرده إلى الحق مثل رجل يكون له ورثة فيجعل ماله كله لبعض ورثته ويحرم بعضا، فالوصي جائز له أن يرده إلى الحق وهو قوله تعالى: (فمن خاف من موص جنفا أو إثما) (1) فالجنف: الميل إلى بعض ورثتك دون بعض، والإثم أن تأمر بعمارة بيوت النيران واتخاذ المسكر، فيحل للوصي أن لا يعمل بشيء من ذلك.
محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سنان عن ابن مسكان، عن أبي سعيد، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سئل عن رجل اوصى بحجة فجعلها وصيه في نسمة؟ فقال: يغرمها وصيه ويجعلها في حجة كما أوصى به، فإن الله تبارك وتعالى يقول: (فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه) (1). ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن سنان (2). ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى (3).
المصادر
الكافي 7: 22 | 2، وأورده عن الفقيه والتهذيب في الحديث 1 من الباب 33 من أبواب النيابة في الحج.