محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين (1)، عن محمد بن عيسى (2)، عمن رواه، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال في رجل مات وأوصى إلى رجل وله ابن صغير فأدرك الغلام وذهب إلى الوصي وقال له: رد عليّ مالي لاتزوج فأبى عليه، فذهب حتى زنى، فقال، يلزم ثلثي إثم زنا هذا الرجل ذلك الوصي الذي (3) منعه المال ولم يعطه فكان يتزوج. ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (4).
العياشي في (تفسيره) عن عبدالله بن سنان قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام) متى يدفع إلى الغلام ماله؟ قال: إذا بلغ واونس منه رشد ولم يكن سفيها ولا ضعيفا قال: قلت: فإن منهم من يبلغ خمس عشرة سنة وست عشرة سنة ولم يبلغ، قال: إذا بلغ ثلاث عشرة سنة جاز أمره إلا أن يكون سفيها أو ضعيفا، قال: قلت: وما السفيه الضعيف؟ قال: السفيه الشارب الخمر، والضعيف الذي يأخذ واحدا باثنين.