محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن السكوني، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه، عن علي (عليهم السلام) قال: المرأة لا يوصى اليها لان الله عزّ وجّل يقول: (ولا تؤتوا السفهاء أموالكم) (1). ورواه الشيخ أيضا بإسناده عن السكوني مثله (2).
قال: وفي خبر آخر قال: سئل أبوجعفر (عليه السلام) عن قول الله عزّ وجّل: (ولا تؤتوا السفهاء أموالكم) (1) قال: لا تؤتوها شراب الخمر ولا النساء، ثم قال: وأي سفيه أسفه من شارب الخمر. قال الصدوق: إنما يعني كراهة اختيار المرأة للوصية، فمن أوصى إليها لزمها القيام بالوصية على ما تؤمر به ويوصى إليها فيه إن شاء الله. وقال الشيخ: الوجه فيه أن نحمله على الكراهة أو على التقية لانه مذهب كثير من العامة، قال: وإنما قلنا ذلك لاجماع علماء الطائفة على الفتوى بالخبر الأول (2).
المصادر
الفقيه 4، 168 | 586.
الهوامش
1- النساء 4: 5.
2- يعني خبر علي بن يقطين في الوصية إلى الصغير والكبير «منه قده».