محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن أبان بن تغلب قال: قال أبوجعفر (عليه السلام): الجزء واحد من عشرة، لأن الجبال عشرة والطيور أربعة. ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (1).
وعنه، عن أبيه وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان، عن عبد الرحمن بن سيابة قال: إن امرأة أوصت إلي وقالت: ثلثي يقضى به ديني، وجزء منه لفلانة، فسألت عن ذلك ابن أبى ليلى، فقال: ما أرى لها شيئا، ما أدري ما الجزء. فسألت عنه أبا عبدالله (عليه السلام) بعد ذلك وخبرته كيف قالت المرأة وبما قال ابن أبي ليلى، فقال: كذب ابن أبي ليلى، لها عشر الثلث، إن الله عزّ وجّل أمر إبراهيم (عليه السلام) فقال: (اجعل على كل جبل منهن جزءا) (1) وكانت الجبال يومئذ عشرة، فالجزء هو العشر من الشيء. ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن عبدالله بن سنان، قال: إن امرأة أوصت إليّ وذكر مثله (2).
وعنه، عن أبيه، وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد جميعا، عن ابن فضال، عن ثعلبة بن ميمون، عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل أوصى بجزء من ماله قال: جزء من عشرة، قال الله عزّ وجّل: (ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا) (1) وكانت الجبال عشرة اجبال. ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن علي بن فضال (2). ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن فضاله (3)، عن معاوية بن عمار مثله (4).
محمد بن علي بن الحسين في (معاني الأخبار) عن محمد ابن الحسن، عن أحمد بن إدريس، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن على بن السندي، عن محمد بن عمرو بن سعيد، عن جميل، عن أبان بن تغلب، عن أبي جعفر (عليه السلام) في الرجل يوصي بجزء من ماله، قال: إن الجزء واحد من عشرة، لأن الله يقول: (ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا) (1) وكانت الجبال عشرة، والطير أربعة فجعل على كل جبل منهن جزءا. قال: وروي أن الجزء واحد من سبعة لقول الله عزّ وجّل: (لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم) (2).
وعن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبان الاحمر، عن عبدالله بن سنان قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن امرأة أوصت بثلثها يقضى به دين ابن أخيها وجزء منه لفلان وفلانة، فلم أعرف ذلك، فقدّماني إلى ابن أبي ليلى، فقال: ليس لهما شيء، فقال: كذب والله، لهما العشر من الثلث.
محمد بن محمد المفيد في (الإرشاد) عن أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل أوصى بجزء من ماله ولم يعينه فاختلف الوارث بعده في ذلك فقضى عليهم بإخراج السبع من ماله، وتلا قوله عزّ وجّل: (لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم) (1).
محمد بن مسعود العياشى في (تفسيره) عن عبد الصمد بن بشير، عن جعفر بن محمد (عليه السلام) ـ في حديث ـ أنه سئل عن رجل أوصى بجزء من ماله، فقال: هذا في كتاب الله بين إن الله يقول: (ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا) (1) وكانت الطير أربعة، والجبال عشرة، يخرج الرجل من كل عشرة اجزاء جزءا واحدا.
وعن محمد بن إسماعيل، عن عبدالله بن عبدالله، عن أبي جعفر بن سليمان الخراساني، عن رجل من أهل خراسان ـ في حديث ـ أن رجلا مات وأوصى إليه بمائة ألف درهم، وأمره أن يعطي أبا حنيفة منها جزءا، فسأل عنها جعفر بن محمد (عليه السلام) وأبوحنيفة حاضر، فقال له جعفر بن محمد (عليه السلام): ماتقول فيها يا أبا حنيفة؟ فقال: الربع، فقال لابن أبي ليلى فقال: الربع، فقال جعفر بن محمد (عليه السلام): ومن أين قلتم: الربع؟ فقالوا: لقول الله عزّ وجّل: (فخذ أربعة من الطير فصرهن اليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا) (1) فقال أبو عبدالله (عليه السلام): هذا قد علمت الطير أربعة، فكم كانت الجبال إنما الأجزاء للجبال ليس للطير، قالوا ظننا أنها أربعة، فقال أبو عبدالله (عليه السلام): لا ولكن الجبال عشرة.
محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن السندي ابن الربيع، عن محمد بن أبي عمير، عن أبي أيوب الخراز، عن أبي بصير، وحفص ابن البختري، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل أوصى بجزء من ماله قال: جزء من عشرة. وقال: كانت الجبال عشرة.
وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل أوصى بجزء من ماله فقال: واحد من سبعة، إن الله تعالى يقول: (لها سبعة ابواب لكل باب منهم جزء مقسوم) (1)... الحديث.
المصادر
التهذيب 9: 209 | 828، والاستبصار 4: 132 | 498، وأورد ذيله في الحديث 1 من الباب 55 من هذه الابواب.
وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أبي همام إسماعيل بن همام الكندي، عن الرضا (عليه السلام) في الرجل أوصى بجزء من ماله، قال: الجزء من سبعة إن الله تعالى يقول: (لها سبعة ابواب لكل باب منهم جزء مقسوم) (1).
وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي عبدالله الرازي، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن الحسين بن خالد (1)، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن رجل أوصى بجزء من ماله؟ قال: سبع ثلثه. ورواه الصدوق بإسناده عن البزنطي، عن الحسين بن خالد (2). ورواه في (عيون الاخبار)، وفي (معاني الاخبار) عن أبيه، عن أحمد بن إدريس، عن محمد بن أحمد بن يحيى (3). قال الشيخ: الوجه أن نحمل الجزء على أنه يجب أن ينفذ في واحد من العشرة، ويستحب للورثة إنفاذه في واحد من السبعة لتتلاءم الأخبار.