محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن عيسى العبيدي، عن الحسن بن راشد قال: سألت العسكري (عليه السلام) عن رجل أوصى بثلثه بعد موته، فقال: ثلثي بعد موتي بين موالي ومولياتي، ولأبيه موالي يدخلون موالي أبيه في وصيته بما يسمون مواليه أم لا يدخلون؟ فكتب (عليه السلام): لا يدخلون. ورواه الصدوق أيضا بإسناده عن محمد بن عيسى مثله (1).
وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، قال: كتبت رجل إلى الفقيه (عليه السلام) رجل أوصى لمواليه وموالي أبيه بثلث ماله فلم يبلغ ذلك، قال: المال لمواليه وسقط موالي أبيه.