محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن على بن فضال، عن داود بن أبي يزيد قال: سئل أبو عبدالله (عليه السلام) عن رجل كان في سفر ومعه جاريتان (1) وغلامان مملوكان، فقال لهما: أنتما أحرار (2) لوجه الله، وأشهد ان ما في بطن جاريتي هذه مني فولدت غلاما، فلما قدموا على الورثة أنكروا واسترقوهم، ثم إن الغلامين اعتقا بعد فشهدا بعد ما أعتقا أن مولاهما الاول أشهدهما أن ما في بطن جاريته منه، قال: تجوز شهادتهما للغلام، ولا يسترقهما الغلام الذي شهدا له لأنهما أثبتا نسبه. محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال مثله (3). محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن داود بن فرقد مثله (4).
وبإسناده عن البزوفري، عن أحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل مات وترك جارية حبلى ومملوكين فورثهما أخ له فأعتق العبدين وولدت الجارية غلاما فشهدا بعد العتق أن مولاهما كان أشهدهما أنه كان ينزل على الجارية، وان الحبل منه، قال: تجوز شهادتهما، ويردان عبدين كما كانا.
المصادر
التهذيب 9: 222 | 871، والاستبصار 4: 136 | 511، وأورده في الحديث 7 من الباب 23 من أبواب الشهادات.