باب أن من أوصى بعتق ثلث مماليكه ومات ولم يعين استخرج بالقرعة
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الوصايا » باب أن من أوصى بعتق ثلث مماليكه ومات ولم يعين استخرج بالقرعة

24856. 

قائمة المحتويات محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبان بن عثمان، عن محمد بن مروان، عن الشيخ ـ يعني موسى بن جعفر ـ عن أبيه (عليهما السلام) قال: إن أبا جعفر مات وترك ستين مملوكا فأعتق ثلثهم فأقرعت بينهم وأعتقت الثلث.
ورواه الكليني، عن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي الوشّاء، عن أبان (1).
وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن جعفر بن سماعة، وغيره عن أبان (2).
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (3).
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن مروان نحوه (4).

المصادر

الفقيه 4: 159 | 555، وأورده في الحديث 10 من الباب 13 من أبواب كيفية الحكم.

الهوامش

1- الكافي 7: 18 | 11.
2- الكافي 7: 55 | 12، وفيه عن أبي عبدالله (عليه السلام).
3- التهذيب 9: 220 | 864.
4- الفقيه 3: 70 | 241. وفيه عن أبي عبدالله (عليه السلام).