محمد بن الحسن بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: قلت له: رجل ترك عبدا لم يترك مالا غيره، وقيمة العبد ستمائة درهم، ودينه خمسمائة درهم، فأعتقه عند الموت كيف يصنع فيه؟ قال: يباع فيأخذ الغرماء خمسمائة درهم، ويأخذ الورثة مائة، قال: قلت: أليس قد بقي من قيمة العبد مائة عن دينه؟ قال: بلى، قلت: أليس للرجل ثلثه يصنع به ما شاء؟ قال: بلى، قلت: أليس أوصى للعبد بثلث ماله حين أعتقه؟ قال: فقال: إن العبد لا وصية له إنما ماله لمواليه. ورواه الكليني كما تقدم فيمن أعتق مملوكا وعليه دين (1).
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن بن محبوب، عن الحسن بن صالح، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل أوصى لمملوك له بثلث ماله، قال: فقال: يقوم المملوك بقيمة عادلة، قال (عليه السلام): ثم ينظر ما ثلث الميت، فإن كان الثلث أقل من قيمة العبد بقدر ربع القيمة (1) استسعى العبد في ربع القيمة، وإن كان الثلث أكثر من قيمة العبد اعتق ودفع إليه ما فضل من الثلث بعد القيمة (2).
المصادر
التهذيب 9: 216 | 851، والاستبصار 4: 134 | 505، وأورده في الحديث 10 من الباب 11 من هذه الأبواب.
الهوامش
1- الظاهر أن ذكر الربع بطريق المثال من دون انحصار الحكم فيه، وكذا اعتبار الزيادة على الثلث «منه قده».
وعنه، عن علي بن حديد، عن جميل بن دراج، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أحدهما (عليهما السلام) أنه قال: لا وصية للمملوك. قال الشيخ: الوجه فيه أنه لا تجوز الوصية له من غير مولاه، فإذا كانت من مولاه جازت، ويجوز أن يكون المراد أنه لا يجوز للمملوك أن يوصي، لأنه لا يملك شيئا انتهى. ويحتمل أن يكون المراد ان الوصية لا تصح ما دام مملوكا بل تصرف إلى العتق فإن فضل منها شيء دفع إليه، ويأتي ما يدل على المقصود في الوصية للمكاتب (1)، وام الولد (2).
المصادر
التهذيب 9: 216 | 852، والاستبصار 4: 134 | 506، وأورده في الحديث 2 من الباب 78 من هذه الأبواب.