محمد بن يعقوب، عن أحمد بن محمد، عن عليّ بن الحسن، عن الحسن بن علي بن يونس (1)، عن مثنى بن الوليد، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنه سئل عن رجل أوصى إلى رجل بولده وبمال لهم وأذن له عند الوصية أن يعمل بالمال، وأن يكون الربح بينه وبينهم، فقال: لا بأس به من أجل أن أباه قد أذن له في ذلك وهو حي. ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله (2). محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (3).
المصادر
الكافي 7: 62 | 19.
الهوامش
1- في الفقيه: الحسن بن علي بن يوسف (هامش المخطوط)، وكذلك الكافي والتهذيب.
وبإسناده عن محمد بن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن خالد (1) الطويل قال: دعاني أبي حين حضرته الوفاة فقال: يا بني اقبض مال اخوتك الصغار واعمل به، وخذ نصف الربح وأعطهم النصف، وليس عليك ضمان، فقدمتني ام ولد أبي بعد وفاة أبي إلى أبن أبي ليلى، فقالت: إن هذا يأكل أموال ولدي، قال: فاقتصصت عليه ما أمرني به أبي، فقال لي ابن أبي ليلى: إن كان أبوك أمرك بالباطل لم أجزه، ثم أشهد علي ابن أبي ليلى إن أنا حركته فأنا له ضامن، فدخلت على أبي عبدالله (عليه السلام) فقصصت عليه قصّتي، ثم قلت له: ما ترى؟ فقال: أما قول ابن أبي ليلى فلا أستطيع رده، وأما فيما بينك وبين الله عزّ وجّل فليس عليك ضمان. ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن خالد بن بكير الطويل (2). ورواه الكليني عن على بن إبراهيم (3).