باب حكم من أوصى بمال لال محمد أو بمال قليل لولد فاطمة (عليها السلام)
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الوصايا » باب حكم من أوصى بمال لال محمد أو بمال قليل لولد فاطمة (عليها السلام)

24888. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بأسناده عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن علي بن مهزيار، عن أحمد بن حمزة قال: قلت له: إن في بلدنا ربما أوصى بالمال لآل محمد (عليهم السلام) فيأتوني به فأكره أن أحمله إليك حتى أستأمرك، فقال: لا تأتني به ولا تعرض له.
ورواه الكليني، عن أبي على الأشعري (1).
ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن مهزيار (2).

المصادر

التهذيب 9: 233 | 911.

الهوامش

1- الكافي 7: 58 | 3.
2- الفقيه 4: 174 | 611.

24889. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: أوصى رجل بثلاثين دينارا لولد فاطمة (عليها السلام)، قال: فأتى الرجل بها أبا عبدالله (عليه السلام)، فقال أبو عبدالله (عليه السلام): ادفعها إلى فلان شيخ من ولد فاطمة وكان معيلا مقلا، فقال له الرجل: إنما أوصى بها الرجل لولد فاطمة، فقال له أبو عبدالله (عليه السلام): إنها لا تقع من ولد فاطمة، وهي تقع من هذا الرجل وله عيال.
ورواه الكليني، عن عليّ بن إبراهيم (1).
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن أبي عمير (2).

المصادر

التهذيب 9: 233 | 912.

الهوامش

1- الكافي 7: 58 | 2.
2- الفقيه 4: 174 | 612.