باب أنه يجوز للموصي أن يفوض أمر مصرف الوصية إلى رأي الوصي وله أن يغير ما يرى إلا أن يكتب كتابا
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الوصايا » باب أنه يجوز للموصي أن يفوض أمر مصرف الوصية إلى رأي الوصي وله أن يغير ما يرى إلا أن يكتب كتابا

24890. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن جعفر بن عيسى قال: كتبت إلى أبي الحسن (عليه السلام) في رجل أوصى ببعض ثلثه من بعد موته من غلة ضيعة له إلى وصيه يضعه في مواضع سماها له معلومة في كل سنة، والباقي من الثلث يعمل فيه بما شاء ورأى الوصي فأنفذ الوصي ما أوصي إليه من المسمى المعلوم، وقال في الباقي: قد صيرت لفلان كذا ولفلان كذا في كل سنة، وفي الحج كذا، وفي الصدقة كذا في كل سنة، ثم بدا له في ذلك، فقال: قد شئت الاول، رأيت خلاف مشيئتي الاولى ورأيي، أله أن يرجع فيه يصير ما صير لغيرهم أو ينقصهم أو يدخل معهم غيرهم إن أراد ذلك؟ فكتب (عليه السلام): له أن يفعل ما شاء (1)، إلا أن يكون كتب كتابا على نفسه.
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد ابن عيسى مثله (2).

المصادر

التهذيب 9: 233 | 914.

الهوامش

1- في نسخة: ما يشاء (هامش المخطوط).
2- الكافي 7: 59 | 9.

24891. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن علي، عن أبيه، عن إبن أبي عمير، عن مروان (1). قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): إن أبي حضره الموت فقيل له: أوص فقال: هذا ابني ـ يعني عمر ـ فما صنع فهو جائز، فقال أبو عبدالله (عليه السلام): فقد أوصى أبوك وأوجز، قال: قلت: فإنه أمر لك بكذا وكذا، قال: أجزه، قلت: وأوصى بنسمة مؤمنة عارفة، فلما أعتقناه بان لنا أنه لغير رشدة، فقال: قد أجزأت عنه.

المصادر

التهذيب 9: 236 | 920.

الهوامش

1- في نسخة: عمار بن مروان (هامش المخطوط) وكذلك المصدر.

24892. 

قائمة المحتويات ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم مثله، وزاد: إنما مثل ذلك مثل رجل اشترى أضحية على أنها سمينة فوجدها مهزولة فقد أجزأت عنه.
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن أبي عمير مثله مع الزيادة (1).

المصادر

الكافي 7: 62 | 17.

الهوامش

1- الفقيه 4: 172 | 604.