باب عدم جواز تزويج اليهودية والنصرانية على المسلمة وجواز العكس
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب النكاح » أبواب ما يحرم بالكفر ونحوه » باب عدم جواز تزويج اليهودية والنصرانية على المسلمة وجواز العكس

26300. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عليّ بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: لا تتزوج اليهودية (1) والنصرانية على المسلمة.

المصادر

الكافي 5: 357 | 4، ونوادر احمد بن محمد بن عيسى: 116 | 292.

الهوامش

1- في المصدر زيادة: لا.

26301. 

قائمة المحتويات وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد البرقي، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران قال: سألته عن اليهودية والنصرانية أيتزوجها الرجل على المسلمة؟ قال: لا، ويتزوّج المسلمة على اليهودية والنصرانية.

المصادر

الكافي 5: 357 | 5، ونوادر احمد بن محمد بن عيسى: 118 | 297.

26302. 

قائمة المحتويات وعن محمد بن يحيى، عن عبدالله بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام): هل للرجل أن يتزوج النصرانية على المسلمة، والامة على الحرة؟ فقال: لا تزوج واحدة منهما على المسلمة، وتزوج المسلمة على الامة والنصرانية، وللمسلمة الثلثان وللامة والنصرانية الثلث.

المصادر

الكافي 5: 359 | 5، ونوادر احمد بن محمد بن عيسى: 118 | 300.

26303. 

قائمة المحتويات محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل تزوج ذمية على مسلمة قال: يفرق بينهما ويضرب ثمن حد الزاني اثني عشر سوطا ونصفا، فان رضيت المسلمة ضرب ثمن الحد ولم يفرق بينهما، قلت: كيف يضرب النصف؟ قال: يؤخذ السوط بالنصف فيضرب به.
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن صالح بن سعيد، عن بعض أصحابنا، عن منصور بن حازم، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، نحوه (1).

المصادر

الفقيه 3: 269 | 1279.

الهوامش

1- الكافي 7: 241 | 8.

26304. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن سعدان، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا تتزوجوا اليهودية ولا النصرانية على حرة متعة وغير متعة.

المصادر

الفقيه 3: 293 | 1389.