محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان ـ جميعاً ـ عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، قال: سمعت أبا إبراهيم (عليه السلام) يقول: إذا طلق الرجل امرأته، فادَّعت حبلا انتظر بها تسعة أشهر، فإن ولدت، وإلاّ اعتدت بثلاثة أشهر، ثمّ قد بانت منه. ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الرحمن بن الحجاج مثله (1).
وعن حميد، عن ابن سماعة، عن محمّد بن أبي حمزة، عن محمّد بن حكيم، عن أبي الحسن (عليه السلام)، قال: قلت له: المرأة الشابة التي تحيض مثلها يطلقها زوجها، فيرتفع طمثها، كم عدَّتها؟ قال: ثلاثة أشهر، قلت: فانها ادعت الحبل بعد ثلاثة أشهر، قال: عدتها تسعة أشهر، قلت: فانها ادعت الحبل بعد تسعة أشهر، قال: إنما الحمل (1) تسعة أشهر، قلت: تزوج، قال: تحتاط بثلاثة أشهر، قلت: فإنها ادعت بعد ثلاثة أشهر، قال: لا ريبة عليها، تزوّج إن شاءت.
المصادر
الكافي 6: 101 | 2، والتهذيب 8: 129 | 445، وأورد قطعة منه في الحديث 5 من الباب 17 من أبواب أحكام الأوّلاد.
وعن الحسين بن محمّد، عن معلى بن محمّد، عن الحسن بن علي، عن أبان، عن ابن حكيم، عن أبي إبراهيم (أو ابنه) (1) (عليهما السلام)، أنّه قال في المطلقة يطلقها زوجها، فتقول: أنا حبلى فتمكث سنة، فقال: إن جاءت به لاكثر من سنة لم تصدق ولو ساعة واحدة في دعواها أقول: مفهوم الشرط هنا غير مراد لما مضى (2)، ويأتي (3)، أو محمول على التقية.
وعن حميد، عن ابن سماعة، وعن أبي علي الاشعري، عن محمّد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن محمّد بن حكيم، عن العبد الصالح (عليه السلام)، قال: قلت له: المرأة الشابة التي تحيض مثلها يطلقها زوجها، فيرتفع طمثها، ما عدتها؟ قال: ثلاثة أشهر، قلت: فإنها تزوجت بعد ثلاثة أشهر، فتبين بها بعد ما دخلت على زوجها أنها حامل، قال: هيهات من ذلك يا ابن حكيم! رفع الطمث ضربان: إما فساد من حيضة، فقد حل لها الازواج وليس بحامل، وإما حامل فهو يستبين في ثلاثة أشهر؛ لان الله عزّ وجلّ قد جعله وقتا يستبين فيه الحمل، قال: قلت: فانها ارتابت، قال: عدتها تسعة أشهر، قال: قلت: فانها ارتابت بعد تسعة أشهر قال: إنما الحمل تسعة أشهر، قلت: فتزوج؟ قال: تحتاط بثلاثة أشهر، قلت: فإنها ارتابت بعد ثلاثة أشهر، قال: ليس عليها ريبة تزوج. ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد ابن يعقوب (1)، وكذا كل ما قبله.
وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن محمّد بن حكيم، عن أبي عبدالله، أو أبي الحسن (عليهما السلام)، قال: قلت له: رجل طلق امرأته، فلمّا مضت ثلاثة أشهر ادعت حبلا، قال: ينتظر بها تسعة أشهر، قال: قلت: فإنها ادعت بعد ذلك حبلا، قال: هيهات هيهات! إنما يرتفع الطمث من ضربين: إما حمل بين، وإما فساد من الطمث، ولكنها تحتاط بثلاثة أشهر بعد. وقال أيضا في التي كانت تطمث، ثمّ يرتفع طمثها سنة، كيف تطلق؟ قال: تطلق بالشهور، فقال لي بعض من قال: إذا أراد أن يطلّقها، وهي لا تحيض، وقد كان يطؤها (1) استبرأها، بأن يمسك عنها ثلاثة أشهر من الوقت الذي تبين فيه المطلقة المستقيمة الطمث، فإن ظهر بها حبل، وإلاّ طلقها تطليقة بشاهدين، فان تركها ثلاثة أشهر فقد بانت بواحدة، فان (2) أراد أن يطلقها ثلاث تطليقات تركها شهراً، ثمّ راجعها (3) ثمّ طلقها ثانية، ثمّ أمسك عنها ثلاثة أشهر يستبرئها، فان ظهر بها حبل فليس له أن يطلقها إلا واحدة.
المصادر
الكافي 6: 102 | 5.
الهوامش
1- كذا صححه في المصححة الثانية وهو الموجود في المصدر، لكن الموجود في مخطوطة المؤلف وهي المسودة الثانية: يطلقها.