محمّد بن يعقوب، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة عن جعفر بن سماعة، عن موسى بن بكر، عن العبد الصالح (عليه السلام)، قال: قال علي (عليه السلام): المختلعة يتبعها الطلاق ما دامت في العدة.
المصادر
الكافي 6: 141 | 9، ولم نعثر عليه في التهذيب المطبوع.
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: فإذا قالت المرأة ذلك لزوجها حل له ما أخذ منها، وكانت عنده على تطليقتين باقيتين، وكان الخلع تطليقة، وقال: يكون الكلام من عندها، وقال: لو كان الامر إلينا لم نجز طلاقا إلا للعدة.
المصادر
الكافي 6: 139 | 1، والتهذيب 8: 95 | 322 و 96 | 326، وأورد صدره في الحديثين 3 و 7 من الباب 1 من هذه الابواب.
وعن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيوب، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: فاذا قالت (1) ذلك من غير أن يعلمها حل له ما اخذ منها، وكانت تطليقة بغير طلاق يتبعها، وكانت بائنا بذلك، وكان خاطبا من الخطاب. ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (2)، وكذا كل ما قبله.
المصادر
الكافي 6: 140 | 3، وأورد صدره في الحديث 4 من الباب 1 من هذه الابواب.
محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: عدة المختلعة عدة المطلقة، وخلعها طلاقها (1) من غير أن يسمى طلاقا. الحديث.
المصادر
الفقيه 3: 338 | 1631، وأورد قطعة منه في الحديث 3 من الباب 1 من هذه الابواب.
محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن علي بن الحكم، وإبراهيم بن أبي بكر بن أبي سمال، عن موسى بن بكر، عن أبي الحسن الأوّل (عليه السلام)، قال: المختلعة يتبعها الطلاق ما دامت في عدة.
وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن الحسن بن أيوب، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: ما سمعته منى يشبه قول الناس فيه التقية، وما سمعت مني لا يشبه قول الناس فلا تقية فيه.
وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن سليمان بن خالد، قال: قلت: أرأيت إن هو طلّقها بعدما خلعها، أيجوز عليها؟ قال: ولم يطلّقها، وقد كفاه الخلع، ولو كان الامر إلينا لم نجز طلاقا.
وعنه، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع قال: سألت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) عن المرأة تباري زوجها أو تختلع منه بشهادة شاهدين على طهر من غير جماع، هل تبين منه بذلك، (أو تكون) (1) امرأته ما لم يتبعها بطلاق؟ فقال: تبين منه، وإن شاءت أن يرد إليها ما أخذ منها، وتكون امرأته فعلت، فقلت: فانّه (2) قد روي لنا أنها لا تبين منه حتى يتبعها بطلاق، قال: ليس ذلك إذا خلع، فقلت: تبين منه؟ قال: نعم. ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد (3).
المصادر
التهذيب 8: 98 | 332، والاستبصار 3: 318 | 1132، وأورد قطعة منه في الحديث 2 من الباب 7 من هذه الابواب.
وعنه، عن محمّد بن إسماعيل، عن صفوان، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: لا يكون الخلع حتى تقول: لا اطيع لك أمراً، ـ إلى أن قال: ـ ولا يكون ذلك إلا عند سلطان، فاذا فعلت ذلك فهي أملك بنفسها من غير أن يسمى طلاقا.
المصادر
التهذيب 8: 98 | 331، والاستبصار 3: 318 | 1131، وأورد ذيله في الحديث 5 من الباب 4 من هذه الابواب.
عبدالله بن جعفر في (قرب الإسناد): عن السندي بن محمّد، عن أبي البختري، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه (عليه السلام): أن عليا (عليه السلام) كان يقول في المختلعة: أنّها تطليقة واحدة.