محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن جميل، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: إذا قالت المرأة لزوجها جملة: لا اطيع لك أمراً، مفسرا وغير مفسّر، حل له ما أخذ منها وليس له عليها رجعة. ورواه الشيخ والصدوق كما مر (1).
وعن حميد، عن ابن سماعة، عن عبدالله بن جبلة، عن جميل، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: اذا قالت المرأة: والله لا اطيع لك أمراً، مفسّرا أو غير مفسّر، حلّ له ما أخذ منها، وليس له عليها رجعة. ورواه الصدوق بإسناده عن حمران، عن محمّد بن مسلم نحوه (1).
المصادر
الكافي 6: 141 | 8، وأورده بإسناد اخر في الحديث 1 من الباب 1 من هذه الابواب.
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن الحسن بن محمّد بن القاسم الهاشميّ، قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: لاترث المختلعة والمبارئة والمستأمرة في طلاقها من الزوج شيئاً، إذا كان ذلك منهن في مرض الزوج، وإن مات في مرضه؛ لانّ العصمة قد انقطعت منهن ومنه.
المصادر
التهذيب 8: 100 | 335، والاستبصار 3: 308 | 1096، وأورده في الحديث 1 من الباب 15 من أبواب ميراث الازواج.