محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن ابن أبي عمير، عن أبان وغيره، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: كان رجل على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله)، يقال له: أوس بن الصامت، وكان تحته امرأة، يقال لها: خولة بنت المنذر، فقال لها ذات يوم: أنت علي كظهر امي، ثمّ ندم (1)، وقال لها: أيتها المرأة ما أظنك إلا وقد حرمت عليّ، فجاءت إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله)، فقالت: يا رسول الله إن زوجي قال لي: أنت علي كظهر امّي، وكان هذا القول فيما مضى يحرم المرأة على زوجها، فقال لها رسول الله (صلى الله عليه وآله) (2): ما اظنك الا وقد حرمت عليه، فرفعت المرأة يدها إلى السماء، فقالت: أشكو (إلى الله) (3) فراق زوجي، فأنزل الله يا محمّد: (قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها) (4) الآيتين، ثمّ أنزل الله عزّ وجلّ الكفارة في ذلك، فقال: (والذين يظاهرون من نسائهم) (5) الآيتين.
المصادر
الفقيه 3: 340 | 1641، وأورد ذيله في الحديث 7 من الباب 1 من أبواب الكفارات.
محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن أبي ولاد الحناط، عن حمران، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: إن أمير المؤمنين (عليه السلام) قال: إن امرأة من المسلمين أتت رسول الله (صلى الله عليه وآله)، فقالت: يا رسول الله إن فلانا زوجي قد نثرت له بطني، وأعنته على دنياه وآخرته، فلم ير مني مكروها، وأنا أشكوه إلى الله وإليك، قال: فما (1) تشكينه؟ قالت: إنه قال لي اليوم: أنت عليّ حرام كظهر امي، وقد أخرجني من منزلي، فانظر في أمري، فقال رسول الله (صلى الله عليه واله) ما أنزل الله عليَّ كتابا أقضي به بينك وبين زوجك، وأنا أكره أن أكون من المتكلفين، فجعلت تبكي، وتشتكي ما بها إلى الله وإلى رسوله، وانصرفت، فسمع الله محاورتها لرسوله وما شكت إليه، فأنزل الله عزّ وجلّ بذلك قرآنا: (بسم الله الرحمن الرحيم * قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما) (2) يعني: محاروتها لرسول الله (صلى الله عليه وآله) في زوجها (إن الله سميع بصير * الذين يظاهرون منكم من نسائهم ماهن امهاتهم إن امهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور) (3) فبعث رسول الله (صلى الله عليه واله) إلى المرأة، فأتته، فقال لها: جيئيني بزوجك، فأتته به، فقال: أقلت لامرأتك هذه: أنت عليَّ حرام كظهر امي؟ فقال: قد قلت ذلك، فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): قد أنزل الله فيك (4) قرآناً، فقرأ عليه ما أنزل الله من قوله: (قد سمع الله قول التي تجادلك ـ إلى قوله: ـ إن الله لعفو غفور) فضم امرأتك إليك، فإنك قد قلت منكرا من القول وزوراً، قد عفا الله عنك، وغفر لك فلا تعد، فانصرف الرجل، وهو نادم على ما قال لامرأته، وكره الله ذلك للمؤمنين بعد، فأنزل الله عزّ وجلّ: (والذين يظاهرون من نسائهم ثمّ يعودون لما قالوا) (5) يعني: ما قال الرجل الأوّل لامرأته: أنت عليَّ حرام كظهر اميّ، قال: فمن قالها بعدما عفا الله وغفر للرجل الأوّل فان عليه (تحرير رقبة من قبل أن يتماسا) (6) يعني: مجامعتها (ذلكم توعظون به والله بما تعلمون خبير * فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فاطعام ستين مسكينا) (7) فجعل الله عقوبة من ظاهر بعد النهي هذا، وقال: (ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله) (8) فجعل الله عزّ وجلّ هذا حد الظهار الحديث. ورواه علي بن إبراهيم في (تفسيره): عن علي بن الحسين، عن محمّد بن أبي عبدالله، عن الحسن بن محبوب مثله (9).
المصادر
الكافي 6: 152 | 1، وأورد ذيله في الحديث 1 من الباب 2 من هذه الابواب، وقطعة منه في الحديث 1 من الباب 1 من أبواب الكفارات.
وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دارج، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: سألناه عن الظهار، متى يقع على صاحبه الكفارة؟ قال: إذا أراد أن يواقع امرأته. ورواه الصدوق بإسناده عن جميل بن دراج مثله (1).
المصادر
الكافي 6: 155 | 10، وأورده في الحديث 4 من الباب 10 وصدره في الحديث 2 من الباب 4 من هذه الابواب.
علي بن الحسين المرتضى في رسالة (المحكم والمتشابه) نقلا من كتاب (تفسير) النعماني بإسناده الآتي (1) عن علي (عليه السلام)، قال: وأما المظاهرة في كتاب الله فإن العرب كانت إذا ظاهر رجل منهم من امرأته حرمت عليه إلى آخر الابد، فلمّا هاجر رسول الله (صلى الله عليه وآله) كان بالمدينة رجل من الانصار، يقال له: أوس بن الصامت، وكان أول رجل ظاهر في الاسلام، فجرى بينه وبين امرأته كلام، فقال لها: أنت علي كظهر امي، ثمّ إنه ندم على ما كان منه، فقال: ويحك إنا كنا في الجاهلية تحرم علينا الازواج في مثل هذا قبل الاسلام، فلو أتيت رسول الله (صلى الله عليه وآله) تسأليه عن ذلك، فجاءت المرأة إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله)، فأخبرته، فقال لها: ما أظنك إلا وقد حرمت عليه إلى آخر الابد، فجزعت، وبكت، وقالت: أشكو إلى الله فراق زوجي، فأنزل الله عزّ وجلّ: (قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها ـ إلى قوله: ـ والذين يظاهرون من نسائهم) (2) الآية، فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): قولي لاوس زوجك: يعتق نسمة، فقالت: وأنى له نسمة، والله ما له خادم غيري، قال: فيصوم شهرين متتابعين، قالت: إنه شيخ كبير، لا يقدر على الصيام، قال: فمريه فليتصدق على ستين مسكينا، فقالت: وأنى له الصدقة؟ فو الله ما بين لابتيها أحوج منا، قال: فقولي له: فليمض إلى ام المنذر فليأخذ منها شطر وسق تمر فليتصدق به على ستين مسكيناً. الحديث.