باب ان الظهار يقع من الحرة والامة زوجة كانت، او مملوكة له
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الظهار » باب ان الظهار يقع من الحرة والامة زوجة كانت، او مملوكة له

28697. 

قائمة المحتويات محمّد بن يعقوب، عن أبي علي الاشعري، عن محمّد بن عبد الجبار، وعن الرزاز، عن أيوب بن نوح، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار، قال: سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن الرجل يظاهر من جاريته؟ فقال: الحرة والامة في ذا سواء.
ورواه الصدوق بإسناده عن إسحاق بن عمار (1).
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان مثله (2).

المصادر

الكافي 6: 156 | 11.

الهوامش

1- الفقيه 3: 346 | 1660.
2- التهذيب 8: 24 | 76، والاستبصار 3: 264 | 945.

28698. 

قائمة المحتويات وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام)، قال: سئل عن الظهار، على الحرة والامة؟ قال: نعم.

المصادر

الكافي 6: 156 | 12، والتذيب 8: 17 | 53، والاستبصار 3: 264 | 947، وأورد قطعة منه في الحديث 1 من الباب 10، وصدره في الحديث 1 من الباب 13 من هذه الابواب، وذيله في الحديث 1 من الباب 4، وفي الحديث 1 من الباب 5 أبواب الكفارات.

28699. 

قائمة المحتويات وعن علي عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبدالله، أو أبي الحسن عليهما السلام في رجل كان له عشر جوار فظاهر منهن جميعا بكلام واحد، فقال: عليه عشر كفارات.
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (1)، وكذا الذي قبله.

المصادر

الكافي 6: 157 | 16، وأورده في الحديث 1 من الباب 14 من هذه الابواب.

الهوامش

1- التهذيب 8: 21 | 67، والاستبصار 3: 263 | 943.

28700. 

قائمة المحتويات وبإسناده، عن علي بن إسماعيل الميثمّي، عن فضالة، عن ابن أبي يعفور قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل ظاهر من جاريته، قال: هي مثل ظهار الحرة.

المصادر

التهذيب 8: 24 | 77، والاستبصار 3: 263 | 946.

28701. 

قائمة المحتويات وبإسناده، عن علي بن الحسن بن فضال، عن علي بن أسباط، عن العلا بن رزين القلا، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: سألته عن الظهار، من الحرة والامة؟ قال: نعم. الحديث.

المصادر

التهذيب 8: 232 | 681.

28702. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن بن علي بن فضال، عن ابن بكير، عن حمزة بن حمران، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل جعل جاريته عليه كظهر امه، قال: يأتيها، وليس عليه شيء.
قال الشيخ: هذا محمول على أنه أخل بشرائط الظهار من الشاهدين أو الطهر، أو غير ذلك. انتهى ويمكن حمله على قصد الخلف بالظهار، أو إرادة إرضاء الزوجة؛ لما تقدم من قصة راوي هذا الحديث، وهو قريب من قول الشيخ (1).

المصادر

التهذيب 8: 24 | 78، والاستبصار 3: 264 | 948.

الهوامش

1- تقدم في الحديث 3 من الباب 6 من هذه الابواب.

28703. 

قائمة المحتويات عبدالله بن جعفر في (قرب الإسناد): عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن الرضا (عليه السلام)، قال: سألته عن الرجل يظاهر من أمته؟ فقال: كان جعفر يقول: يقع على الحرة والامة الظهار.

المصادر

قرب الإسناد: 160، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 7 من أبواب الايلاء.