محمّد بن يعقوب، عن أبي علي الاشعري، عن محمّد بن عبد الجبار، وعن الرزاز، عن أيوب بن نوح، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار، قال: سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن الرجل يظاهر من جاريته؟ فقال: الحرة والامة في ذا سواء. ورواه الصدوق بإسناده عن إسحاق بن عمار (1). ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان مثله (2).
وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام)، قال: سئل عن الظهار، على الحرة والامة؟ قال: نعم.
المصادر
الكافي 6: 156 | 12، والتذيب 8: 17 | 53، والاستبصار 3: 264 | 947، وأورد قطعة منه في الحديث 1 من الباب 10، وصدره في الحديث 1 من الباب 13 من هذه الابواب، وذيله في الحديث 1 من الباب 4، وفي الحديث 1 من الباب 5 أبواب الكفارات.
وعن علي عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبدالله، أو أبي الحسن عليهما السلام في رجل كان له عشر جوار فظاهر منهن جميعا بكلام واحد، فقال: عليه عشر كفارات. محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (1)، وكذا الذي قبله.
المصادر
الكافي 6: 157 | 16، وأورده في الحديث 1 من الباب 14 من هذه الابواب.
وبإسناده، عن علي بن الحسن بن فضال، عن علي بن أسباط، عن العلا بن رزين القلا، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: سألته عن الظهار، من الحرة والامة؟ قال: نعم. الحديث.
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن بن علي بن فضال، عن ابن بكير، عن حمزة بن حمران، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل جعل جاريته عليه كظهر امه، قال: يأتيها، وليس عليه شيء. قال الشيخ: هذا محمول على أنه أخل بشرائط الظهار من الشاهدين أو الطهر، أو غير ذلك. انتهى ويمكن حمله على قصد الخلف بالظهار، أو إرادة إرضاء الزوجة؛ لما تقدم من قصة راوي هذا الحديث، وهو قريب من قول الشيخ (1).
عبدالله بن جعفر في (قرب الإسناد): عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن الرضا (عليه السلام)، قال: سألته عن الرجل يظاهر من أمته؟ فقال: كان جعفر يقول: يقع على الحرة والامة الظهار.
المصادر
قرب الإسناد: 160، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 7 من أبواب الايلاء.