محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام)، قال: سألته، عن رجل ظاهر من امرأته خمس مرات، أو أكثر، فقال: قال علي (عليه السلام): مكان كل مرة كفارة. الحديث.
المصادر
الكافي 6: 156 | 12، والتهذيب 8: 17 | 53، والاستبصار 3: 262 | 938، وأورد قطعة منه في الحديث 1 من الباب 10، وفي الحديث 2 من الباب 11 من هذه الابواب، وذيله في الحديث 1 من الباب 4، وفي الحديث 1 من الباب 5 من أبواب الكفارات.
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل ظاهر من امرأته ثلاث مرات؟ قال: يكفر ثلاث مرات. الحديث. ورواه الصدوق بإسناده عن حماد مثله (1). محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (2)، وكذا الذي قبله.
المصادر
الكافي 6: 156 | 14، ونوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: 65 | 134، وأورد ذيله في الحديث 2 من الباب 15 من هذه الابواب.
وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن أبي عمير، عن عبدالله بن المغيرة، (عن جميل) (1)، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، فيمن ظاهر من امرأته خمس عشرة مرة، فقال: عليه خمس عشرة كفارة.
وبإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: سألته عن رجل ظاهر من امرأته خمس مرات، أو أكثر، ما عليه؟ قال: عليه مكان كل مرة كفارة. وعنه، عن محمّد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) مثله (1). ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد ابن مسلم نحوه (2).
وبإسناده، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن سنان، عن أبي الجارود زياد بن المنذر، قال: سأل أبوالورد أبا جعفر (عليه السلام) ـ وأنا عنده ـ عن رجل قال لامرأته: أنت علي كظهر اُمّي مائة مرة؟ فقال أبو جعفر (عليه السلام): يطيق لكل مرة عتق نسمة؟ قال: لا، قال: يطيق (1) إطعام ستين مسكينا مائة مرة؟ قال: لا، قال: فيطيق صيام شهرين متتابعين مائة مرة؟ قال: لا، قال: يفرق بينهما. ورواه الصدوق بإسناده عن زياد بن المنذر مثله (2).
المصادر
التهذيب 8: 22 | 72، والاستبصار 3: 263 | 941 وأورده في الحديث 2 من الباب 6 من أبواب الكفارات.
وبإسناده، عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن ابن أبي نصر، عن عبد الرحن بن الحجاج، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل ظاهر من امرأته أربع مرات (في كل مجلس واحدة) (1)، قال: عليه كفارة واحدة.