محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اذينة، عن زرارة، وغير واحد، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، أنه قال: إذا واقع المرة الثانية قبل أن يكفر فعليه كفارة اخرى، ليس في هذا اختلاف.
وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: فإن واقع ـ يعني: المظاهر ـ قبل أن يكفر؟ قال: يستغفر الله، ويمسك حتى يكفر. ورواه الصدوق بإسناده عن حماد (1). ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (2)، وكذا الذي قبله.
المصادر
الكافي 6: 156 | 14، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 13 من هذه الابواب.
وعن الحسين بن محمّد، عن معلى بن محمّد، عن الحسن بن علي، عن أبان، عن الحسن الصيقل، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يظاهر من امرأته، قال: فليكفر، قلت: فانه واقع قبل أن يكفر، قال: أتى حدا من حدود الله عزّ وجلّ، فليستغفر الله، وليكف حتى يكفر ورواه الصدوق بإسناده عن أبان (1). قال الصدوق: يعني في الظهار الذي يكون بشرط، فأما الظهار الذي ليس بشرط فمتى جامع صاحبه قبل أن يكفر لزمه كفارة اخرى. انتهى. ويحتمل ما مر (2).
محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن أبي المغرا، عن الحلبي، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يظاهر من امرأته، ثمّ يريد أن يتم على طلاقها؟ قال: ليس عليه كفارة، قلت: إن أراد أن يمسها؟ قال: لا يمسها حتى يكفر، قلت: فان فعل فعليه شيء؟ قال: إي والله إنه لآثمّ ظالم، قلت: عليه كفارة غير الأوّلى؟ قال: نعم يعتق أيضا رقبة.
المصادر
التهذيب 8: 18 | 56، والاستبصار 3: 265 | 949، وأورد صدره في الحديث 8 من الباب 10 من هذه الابواب.
وبإسناده، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن الحسن الصيقل، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: قلت له: رجل ظاهر من امرأته فلم يفِ، قال: عليه الكفارة من قبل أن يتماسا، قلت: فانه أتاها قبل أن يكفر، قال: بئس ما صنع، قلت: عليه شيء؟ قال: أساء وظلم، قلت: فيلزمه شيء؟ قال: رقبة أيضا (1).
المصادر
التهذيب 8: 18 | 57 و 14 | 46، والاستبصار 3: 262 | 937 و 265 | 950، وأورد صدره في الحديث 11 من الباب 16 من هذه الابواب.
وبإسناده، عن علي بن إسماعيل، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي بصير، قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): متى تجب الكفارة على المظاهر؟ قال: إذا أراد أن يواقع، قال: قلت: فان واقع قبل أن يكفر؟ قال: فقال: عليه كفارة اخرى.
وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن أحمد العلوي، عن عبدالله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أبيه، عن آبائه، عن علي (عليهم السلام) ـ في حديث ـ قال: أتى رجل من الانصار من بني النجار رسول الله (صلى الله عليه وآله)، فقال: إني ظاهرت من امرأتي فواقعتها قبل أن اكفر، قال: وما حملك على ذلك؟ قال: رأيت بريق خلخالها، وبياض ساقها في القمر فواقعتها، فقال له النبي (صلى الله عليه واله): لا تقربها حتى تكفر، وأمره بكفارة الظهار، وأن يستغفر الله.
وعنه، عن محمّد بن (الحسين) (1)، عن ابن أبي عمير، عن محمّد بن أبي حمزة، عن حريز، عن محمّد مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: الظهار لا يقع إلا على الحنث، فاذا حنث فليس له أن يواقعها حتى يكفر، فإن جهل وفعل فانما عليه كفارة واحدة. وبإسناده عن الحسين سعيد، عن ابن أبي عمير مثله (2).
المصادر
التهذيب 8: 19 | 61، والاستبصار 3: 266 | 954.
الهوامش
1- في الاستبصار: الحسن.
2- التهذيب 8: 11 | 37، والاستبصار 3: 259 | 927 وأورده في الحديث 9 من الباب 16 من هذه الابواب.
وبإسناده، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، (عن الحسين بن سعيد) (1)، عن صفوان بن يحيى، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام): إن الرجل إذا ظاهر من امرأته ثمّ غشيها قبل أن يكفر، فانما عليه كفارة واحدة، ويكف عنها حتى يكفر.