باب ان المرأة اذا رفعت أمرها الى الحاكم فعليه أن يجبر المظاهر على الكفارة والوطء ان لم يطلق مع قدرته لا مع عجزه عن الكفارة
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الظهار » باب ان المرأة اذا رفعت أمرها الى الحاكم فعليه أن يجبر المظاهر على الكفارة والوطء ان لم يطلق مع قدرته لا مع عجزه عن الكفارة

28738. 

قائمة المحتويات محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه ـ جميعا ـ عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن يزيد الكناسي، عن أبي جعفر (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: قلت له: فان ظاهر منها، (ثمّ) (1) تركها لا يمسها إلا أنه يراها متجردة من غير أن يمسها هل (عليه) (2) في ذلك شيء؟ قال: هي امرأته وليس يحرم عليه مجامعتها، ولكن يجب عليه ما يجب على المظاهر قبل أن يجامع وهي امرأته، قلت: فان رفعته إلى السلطان وقالت: هذا زوجي وقد ظاهر مني وقد أمسكني لا يمسني مخافة أن يجب عليه ما يجب على المظاهر، فقال: ليس عليه أن يجبر على العتق والصيام والاطعام إذا لم يكن له ما يعتق، ولم يقو على الصيام، ولم يجد ما يتصدق به، قال: فان كان يقدر على أن يعتق فان على الامام أن يجبره على العتق أو الصدقة من قبل أن يمسها، ومن بعدما يمسها (3).
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب (4).
وكذا رواه الصدوق، إلا أنه قال: عن بريد بن معاوية (5).

المصادر

الكافي 6: 161 | 34، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 10 من هذه الابواب.

الهوامش

1- في المصدر: فلم يمسها و.
2- في المصدر: يلزمه.
3- حمله الشيخ على التقية فتأمل وقد تقدم صدره (هامش المخطوط).
4- التهذيب 8: 16 | 51.
5- الفقيه 3: 342 | 1643.