|
باب انه لا يقع ظهار على طلاق، ولا طلاق على ظهار |
28741.
قائمة المحتويات
محمّد بن علي بن الحسين، قال: قال الصادق (عليه السلام): لا يقع ظهار على (1) طلاق، ولا طلاق على (2) ظهار.
المصادرالفقيه 3: 345 | 1656.
الهوامش
1- في نسخة: عن (هامش المخطوط)
2- في نسخة: عن (هامش المخطوط)
|
|