محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى جميعا، عن الحسن بن محبوب، عن عباد بن صهيب، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل أوقفه الامام للّعان فشهد شهادتين ثمّ نكل، وأكذب نفسه قبل أن يفرغ من اللعان، قال: يجلد حدّ القاذف، ولا يفرّق بينه وبين امرأته. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب (1). وبإسناده، عن أحمد بن محمّد مثله (2).
وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ في حديث ـ انه سئل عن الرجل يقذف امرأته؟ قال: يلاعنها، ثمّ يفرق بينهما، فلا تحل له أبدا، فان أقر على نفسه قبل الملاعنة جلد حداً، وهي امرأته.
المصادر
الكافى 6: 163 | 6، والتهذيب 8: 187 | 650، وأورده في الحديث 1 من الباب 32 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، وصدره في الحديث 4 من الباب 4، وقطعة منه في الحديث 1 من الباب 5، وفي الحديث 3 من الباب 17، وذيله في الحديث 1 من الباب 6 من هذه الابواب.
وعن محمّد بن يحيى، عن العمركي بن علي، عن علي بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن (عليه السلام)، قال: سألته عن رجل لاعن امرأته، فحلف أربع شهادات بالله، ثمّ نكل في الخامسة؟ فقال: إن نكل عن (1) الخامسة فهي امرأته وجلد، وإن نكلت المرأة عن ذلك إذا كانت اليمين عليها فعليها مثل ذلك. الحديث. ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، وزاد وقال: الملاعنة وما أشبهها من قيام (2). ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن بنان بن محمّد، عن موسى بن القاسم، عن علي بن جعفر (3)، والذي قبله بإسناده عن محمّد بن يعقوب.