عبدالله بن جعفر في (قرب الإسناد): عن السندي بن محمّد، عن أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه: أنه رفع إلى علي (عليه السلام) أمر امرأة ولدت جارية وغلاما في بطن، وكان زوجها غائباً، فأراد أن يقر بواحد، وينفي الآخر، فقال: ليس ذاك له، إما أن يقربهما جميعا، وإما أن ينكرهما جميعا.
وعن عبدالله بن الحسن، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام)، قال: سألته، عن رجل قذف امرأته، ثمّ طلقها، فطلبت بعد الطلاق قذفه إياها؟ فقال إن هو أقر جلد، وإن كانت في عدتها لاعنها. ورواه علي بن جعفر في كتابه (1).