محمّد بن الحسن بإسناده، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن العبّاس بن معروف، عن عباد بن كثير، عن إبراهيم بن نعيم، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: سألته عن أربعة شهدوا على امرأة بالزنا، أحدهم زوجها، قال: تجوز شهادتهم.
وبإسناده، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن (إسماعيل بن خراش) (1)، عن زرارة، عن أحدهما (عليهما السلام) في أربعة شهدوا على امرأة بالزنا أحدهم زوجها، قال: يلاعن الزوج ويجلد الآخرون. وعنه، عن محمّد بن عيسى، عن إسماعيل بن خراش مثله (2).
وبإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن ابن محبوب، عن (إبراهيم بن نعيم) (1)، عن أبي سيار مسمع، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في أربعة شهدوا على امرأة بفجور، أحدهم زوجها، قال: يجلدون الثلاثة، ويلاعنها زوجها، ويفرق بينهما، ولا تحلّ له أبداً. ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب (2).
1- ورد في هامش المخطوط ما نصه.قال الصدوق: هذان الخبران متفقان. وذلك أنه متى شهد أربعة على امرأة بالزنا، أحدهم زوجها، ولم ينف ولدها فالزوج أحد الشهود. ومتى نفى ولدها، مع اقامة الشهادة عليها بالزنا، جلد الثلاثة الحد، ولاعنها زوجها، ولم تحل له أبدا، لان اللعان لا يكفى الا بنفي الولد. انتهى فتدبر. «منه. قده».