باب ثبوت اللعان بين الحامل وزوجها اذا قذفها او نفى ولدها لكن لا ترجم ان نكلت حتى تضع.
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب اللعان » باب ثبوت اللعان بين الحامل وزوجها اذا قذفها او نفى ولدها لكن لا ترجم ان نكلت حتى تضع.

28966. 

قائمة المحتويات محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن علي ـ يعني: ابن رئاب ـ عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، أنه سأله عن رجل لاعن امرأته وهي حبلى، وقد استبان حملها وأنكر ما في بطنها، فلما وضعت ادعاه، وأقرّ به، وزعم أنه منه، فقال: يرد عليه ولده، ويرثه ولا يجلد؛ لانّ اللعان بينهما قد مضى.
ورواه الكليني كما مر (1).

المصادر

التهذيب 8: 190 | 660، والاستبصار 3: 375 | 1339، وأورد نحوه عن الكافي والفقيه في الحديث 3 من الباب 2 من أبواب ميراث ولد الملاعنة.

الهوامش

1- مر في الحديث 4 من الباب 6 من هذه الابواب.

28967. 

قائمة المحتويات وعنه، عن عثمّان بن عيسى، عن سماعة بن مهران، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: إذا كانت المرأة حبلى لم ترجم.

المصادر

التهذيب 8: 190 | 662، والاستبصار 3: 376 | 1341.

28968. 

قائمة المحتويات وبإسناده، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يلاعن في كل حال، إلا أن تكون حاملا.
قال الشيخ: يعني: لا يقيم عليها الحد إن نكلت؛ لما مرّ (1)، وقد تقدم ما يدل على المقصود (2).

المصادر

التهذيب 8: 190 | 661، والاستبصار 3: 375 | 1340.

الهوامش

1- مر في الحديثين 1 و 2 من هذا الباب.
2- تقدم في الحديث 3 من الباب 1، وفي الحديث 2 من الباب 6 من هذه الابواب.