محمد بن يعقوب، عن عليّ بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن منصور بن حازم، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): لا طلاق قبل نكاح، ولا عتق قبل ملك. ورواه الصدوق مرسلا (1).
وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن بن شمون، عن عبدالله بن عبد الرحمن الاصم، عن مسمع أبي سيار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله): لا عتق الا بعد ملك. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (1)، وكذا الذي قبله.
وعنهم، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن شعيب بن يعقوب، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: كان الذين من قبلنا (1) يقولون: لا عتاق ولا طلاق الا بعد ما يملك الرجل. ورواه أحمد بن محمد بن عيسى في (نوادره) عن أبي بصير مثله، وزاد: كل من اعتق ما لا يملك فهو باطل (2).
المصادر
الكافي 6: 63 | 3، واورده في الحديث 6 من الباب 12 من ابواب مقدمات الطلاق.
الهوامش
1- قوله: كان الذين من قبلنا، الظاهر المراد به الرسول والائمة السابقون (عليهم السلام)، ويحتمل على بعد ان يراد به الانبياء او الاوصياء او العلماء السابقون على الاسلام ويكون تقريره (عليه السلام) دالا على عدم نسخ هذا الحكم «منه قدّه».
محمد بن الحسن باسناده عن البزوفري، عن أحمد بن ادريس، عن ابن أبي الصهبان، يعني ـ محمد بن عبد الجبار ـ عن أبي طالب عبدالله بن الصلت، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: من أعتق ما لا يملك فلا يجوز.
عبدالله بن جعفر في (قرب الاسناد) عن الحسن بن ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن عليّ (عليه السلام)، انه كان يقول: لا طلاق لمن لا ينكح، ولا عتق لمن لا يملك، وقال عليّ (عليه السلام): ولو وضع يده على رأسها.
المصادر
قرب الاسناد: 42، واورده في الحديث 7 من الباب 12 من ابواب مقدمات الطلاق.
عليُّ بن جعفر في كتابه، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام)، قال: سألته عن رجل يقول: ان اشتريت فلانا فهو حر، وان اشتريت هذا الثوب فهو صدقة، وان نكحت فلانة فهي طالق، قال: ليس ذلك بشيء.
المصادر
مسائل علي بن جعفر: 146 | 176، واورده عن التهذيب في الحديث 10 من الباب 12 من ابواب مقدمات الطلاق.