محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، او قال: عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن يعقوب بن شعيب، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل اعتق جاريته، وشرط عليها ان تخدمه خمس سنين، فأبقت، ثمّ مات الرجل، فوجدها ورثته، ألهم ان يستخدموها؟ قال: لا. ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد، عن عليّ بن النعمان، عن يعقوب بن شعيب (1). ورواه الصدوق باسناده عن يعقوب بن شعيب (2).