محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن عليّ بن محبوب، عن الحسن بن عليّ الكوفي، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل يملك ذا رحم (1)، يحل له أن يبيعه، أو يستعبده؟ قال: لا يصلح له أن يبيعه، وهو مولاه وأخوه، فان مات ورثه دون ولده (2)، وليس له أن يبيعه، ولا يستعبده.
المصادر
التهذيب 8: 242 | 875، والاستبصار 4: 16 | 51.
الهوامش
1- في التهذيب زيادة: هل.
2- قوله: دون ولده، مخصوص بما لو كانوا مماليك، فلو كانوا أحرارا، لورثوه، او على كون الميت مملوكا «منه قده».
وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن عليّ بن الحسن (1)، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام)، قال: سألته عن رجل زوج جاريته أخاه، او عمّه، او ابن عمّه، او ابن أخيه، فولدت، ما حال الولد؟ قال: اذا كان الولد يرث من ملكه شيئا عتق. ورواه الحميرى في (قرب الإسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن عن عليّ بن جعفر نحوه (2). ورواه عليّ بن جعفر في كتابه مثله (3).
المصادر
التهذيب 8: 242 | 876، والاستبصار 4: 16 | 52.
الهوامش
1- في هامش المصححة الثانية عن نسخة: علي بن الحكم، وعن أخرى: الحسن بن علي.
وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن عبدالله (ابن جعفر) (1)، ومحمد بن العبّاس، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن احدهما (عليهما السلام)، قال: يملك الرجل اخاه وغيره من ذوي قرابته من الرجال، وفي رواية من الرضاعة.
محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن سماعة، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، في رجل يملك ذا رحمه، هل يصلح له ان يبيعه، أو يستعبده؟ قال: لا يصلح له بيعه، ولا يتخذه عبداً، وهو مولاه، وأخوه في الدين، وايّهما مات ورثه صاحبه، الا ان يكون له وارث اقرب اليه منه.
المصادر
الفقيه 3: 80 | 287، واورده في الحديث 6 من الباب 4 من ابواب بيع الحيوان، وتقدم ما يدل على تملك ذوي الارحام في الباب 7 من هذه الابواب.