محمد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عليّ بن الحكم، عن عمر بن حفص، عن سعيد بن يسار، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: لا بأس بان يعتق ولد الزنا. محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1) وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى، عن سعيد بن يسارمثله (2). ورواه الصدوق بإسناده عن سعيد بن يسار مثله (3).
وبإسناده عن عليّ بن الحسن بن فضّال، عن سندي بن محمد، وأيوب بن نوح، عن صفوان بن يحيى، عن سعيد بن يسار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في الرجل يكون عنده العبد ولد الزنا، فيزوجه الجارية فيولد لهما ولدا، يعتق ولده يلتمس به وجه الله، قال: نعم لا بأس، فليعتق ان أحب، ثم قال أبو عبدالله (عليه السلام): لا بأس فليعتق ان احب.
المصادر
التهذيب 7: 448 | 1793 وعلق المصنف بقوله: هذا في باب الزيادات من نكاح (بخطه ره).