محمد يعقوب، عن عليّ بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: سألته عن المملوك بين شركاء فيعتق أحدهم نصيبه، فقال: ان ذلك فساد على أصحابه، (فلا يستطيعون) (1) بيعه، ولا مؤاجرته فقال: يقوّم قيمة، فيجعل على الذي أعتقه عقوبة، وانما جعل ذلك عليه (2)، لما أفسده.
وبالإسناد عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنه سئل عن رجلين، كان بينهما عبد، فاعتق أحدهما نصيبه، فقال: ان كان مضارا كلف أن يعتقه كلّه، والا استسعى العبد في النصف الاخر. ورواه الصدوق بإسناده عن حماد (1). ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2).
وعن عليّ، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: من كان شريكا في عبد أو أمة، قليل أو كثير، فأعتق حصّته، ولم سعة، فليشتره من صاحبه، فيعتقه كلّه، وان لم يكن له سعة من مال نظر قيمته يوم اعتق (1)، ثمّ يسعى العبد في حساب ما بقى حتى يعتق. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن عاصم مثله (2).
وبالإسناد عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قضى أميرالمؤمنين (عليه السلام) في عبد كان بين رجلين، فحرّر أحدهما نصفه (1) وهو صغير، وأمسك الاخر نصفه حتى كبر الذي حرّر نصفه، قال: يقوّم قيمة يوم حرّر الاؤل، وامر الاول (2) أن يسعى في نصفه الذي لم يحرّر حتّي يقضيه. ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن قيس نحوه (3).
المصادر
الكافي 6: 183 | 4.
الهوامش
1- في المصدر: نصيبه، وكذلك هامش المصححة الثانية عن نسخة.
2- في المصدر: المحرر، وكذلك هامش المصححة الثانية عن نسخة.
وعن عدة من اصحابنا ـ (علي بن إبراهيم، ومحمد بن جعفر، ومحمد بن يحيى، وعليّ بن محمد بن عبدالله القمي، وأحمد بن عبدالله، وعليّ بن الحسن (1) جميعا) (2) ـ عن أحمد بن محمد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، قال: سألته عن المملوك بين شركاء، فيعتق أحدهم نصيبه، فقال: هذا فساد على اصحابه، يقوّم قيمة ويضمن الثمن الذي اعتقه؛ لانّه أفسده على أصحابه. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (3).
المصادر
الكافي 6: 183 | 5.
الهوامش
1- في نسخة الحسين (هامش المصححة الثانية).
2- فيه بيان العدة التي تروي عن احمد بن محمد بن خالد ويأتي فيها قول آخر في آخر الكتاب «منه قده» ـ راجع الفائدة الثالثة من الخاتمة ـ، وهذه النسخة ليست في التهذيب «منه قده».
وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن عليّ، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن قوم ورثوا عبدا جميعا، فاعتق بعضهم نصيبه منه، كيف يصنع بالذي اعتق نصيبه منه؟ هل يؤخذ بما بقي؟ فقال: نعم يؤخذ بما بقي منه (1). محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم، عن أبان مثله (2).
وعنه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبى، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في جارية كانت بين اثنين، فأعتق أحدهما نصيبه، قال: ان كان موسرا كلف أن يضمن، فان كان معسرا خدمت (1) بالحصص. ورواه الصدوق بإسناده عن حماد مثله (2).
وعنه، عن صفوان، عن ابن بكير، عن الحسن بن زياد قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): رجل أعتق شركا (1) له في غلام مملوك عليه شيء؟ قال: لا. وعنه، عن محمد بن خالد، عن ابن بكير، عن يعقوب بن شعيب، عن أبي عبدالله (عليه السلام) مثله (2).
وعنه، عن النضر، عن هشام بن سالم وعليّ بن النعمان، عن ابن مسكان جميعا، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن المملوك يكون بين شركاء، فيعتق أحدهم نصيبه؟ قال: ان ذلك فساد على أصحابه، فلا يستطيعون بيعه ولا مؤاجرته، قال: يقوّم قيمة، فيجعل على الذي أعتقه عقوبة، وانما جعل ذلك؛ لما أفسده.
وعنه عن القاسم بن محمد عن على قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن مملوك بين أناس فأعتق بعضهم نصيبه، قال: يقوّم قيمة (1)، ثم يستسعى فيما بقي، ليس للباقي أن يستخدمه ولا يأخذ منه الضريبة.
وعنه، عن حماد، عن حريز، عمن أخبره، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، أنّه سئل عن رجل أعتق غلاما بينه وبين صاحبه، قال: قد أفسد على صاحبه، فان كان له مال اعطى نصف المال، وان لم يكن له مال عومل الغلام يوما للغلام ويوما للمولى، ويستخدمه، وكذلك اذا كانوا شركاء.
وعنه عن عليّ بن النعمان عن ابن مسكان عن حريز عن محمد بن مسلم قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): رجل ورث غلاماً، وله فيه شركاء، فاعتق لوجه الله نصيبه، فقال: اذا اعتق نصيبه مضارة وهو موسر ضمن للورثة، واذا اعتق (1) لوجه الله كان الغلام قد أعتق من حصة من اعتق ويستعملونه على قدر ما اعتق، منه له ولهم، فان كان نصفه عمل لهم يوما وله يوم (2)، وان اعتق الشريك مضارا وهو معسر فلا عتق له لانه اراد أن يفسد على القوم ويرجع القوم على حصصهم.
وبإسناده عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجلين يكون بينهما الامة، فيعتق أحدهما نصفه، فتقول الأمة للذي لم يعتق نصفه: لا أريد أن تعتقنى (1)، ذرنى كما أنا اخدمك، وانه أراد أن يستنكح النصف الاخر؟ قال: لا ينبغي له أن يفعل، انه لا يكون للمرأة فرجان ولا ينبغي له أن يستخدمها، لكن يعتقها (2) ويستسعيها.