باب ان الاصل في الناس الحرية حتى تثبت الرقية بالاقرار او البينة، وان من بيع في الاسواق ولم ينكر، او أقر بالرق، او ثبت رقه، ثم ادعى الحرية لم يقبل الا ببينة
محمد بن يعقوب، عن عليّ بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان، قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: كان عليّ بن أبي طالب (عليه السلام) يقول: الناس كلهم أحرار، الاّ من أقر على نفسه بالعبودية، وهو مدرك من عبد أو أمة، ومن شهد عليه بالرق، صغيرا كان أو كبيرا. ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب مثله، الاّ انّه لم ينقله عن علي (عليه السلام). محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب مثله (1).
وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن السندي بن محمد، ومحمد بن الوليد جميعا، عن ابان بن عثمان، عن الفضل، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل حر أقر انه عبد؟ قال: يؤخذ بما أقر به.
وعنه، عن موسى بن عمر، عن العباس بن عامر، عن أبان، عن محمد بن الفضل الهاشمي، قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): رجل حرّ أقرّ انّه عبد، فقال أبو عبدالله (عليه السلام): تأخذه بما قال: او يؤدّي المال. ورواه الصدوق باسناده عن العباس بن عامر مثله، الا انّه اسقط لفظة حرّ، وقال: او يرد المال (1).
وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن العيص بن القاسم، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: سألته عن مملوك ادعى انه حرّ، ولم يأت ببيّنة على ذلك، اشتريه؟ قال: نعم. ورواه الصدوق باسناده عن العيص بن القاسم مثله (1).
المصادر
التهذيب 7: 74 | 317، واورده في الحديث 1 من الباب 5 من ابواب بيع الحيوان.
وباسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن الميثمي، عن أبان، عن اسماعيل بن الفضل، قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): حر أقرَّ على نفسه بالعبودية، استعبده على ذلك؟ قال: هو عبد اذا أقر على نفسه.