محمد بن يعقوب، عن عليّ بن ابراهيم، عن أبيه، عن أبي هاشم الجعفري، قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل ابق منه مملوكه، يجوز أن يعتقه في كفارة (اليمين و) (1) الظهار؟ قال: لا بأس به (ما لم يعرف منه موتا) (2) قال أبو هاشم: وكان سألني نصر بن عامر القمّي أن أسأله عن ذلك. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (3). محمد بن علي بن الحسين باسناده عن أبي هاشم الجعفري مثله، الاّ أنه أسقط لفظ اليمين (4).
وباسناده عن أحمد بن هلال، قال كتبت إلى أبي الحسن (عليه السلام): كان علي عتق رقبة، فهرب لي مملوك، لست أعلم أين هو، يجزئني عتقه؟ فكتب (عليه السلام): نعم.